اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 233
الصحيح : في رجل
يرهن عند صاحبه رهناً ولا بيّنة بينهما فيه ، ادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم
، وقال صاحب الرهن : إنه بمائة ، قال : « البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف
درهم ، فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين » [1] ونحوه الباقي [2] الموثقة جميعها ،
بل ربما قيل بصحة بعضها [3].
( وفي رواية ) قاصرة السند [4] ، ضعيفة التكافؤ عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة من وجوه
عديدة ( أن
القول قول المرتهن ما لم يَدَّعِ زيادةً عن قيمة الرهن ).
وهو في غاية الضعف
وإن حكي عن الإسكافي [5]. وربما يحتمل الحمل على التقية ؛ لفتواه بها ، مع الاعتضاد
بكون الرواية عن السكوني الذي هو من قضاة العامة.
(
الثالثة : لو ) اختلفا في الرهانة فـ
( قال القابض : ) المرتهن ( هو رهن
، وقال المالك : ) الراهن ( هو
وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ) مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، كما في المسالك [6] ، بل المشهور ،
كما في الدروس [7] ، وربما أشعر عبارة الماتن هنا بالإجماع عليه ؛ لأصالة عدم
الرهن الذي يترتب عليه عدم جواز التصرف المخالف لها بالضرورة ،