responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 233

الصحيح : في رجل يرهن عند صاحبه رهناً ولا بيّنة بينهما فيه ، ادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم ، وقال صاحب الرهن : إنه بمائة ، قال : « البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم ، فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين » [1] ونحوه الباقي [2] الموثقة جميعها ، بل ربما قيل بصحة بعضها [3].

( وفي رواية ) قاصرة السند [4] ، ضعيفة التكافؤ عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة من وجوه عديدة ( أن القول قول المرتهن ما لم يَدَّعِ زيادةً عن قيمة الرهن ).

وهو في غاية الضعف وإن حكي عن الإسكافي [5]. وربما يحتمل الحمل على التقية ؛ لفتواه بها ، مع الاعتضاد بكون الرواية عن السكوني الذي هو من قضاة العامة.

( الثالثة : لو ) اختلفا في الرهانة فـ ( قال القابض : ) المرتهن ( هو رهن ، وقال المالك : ) الراهن ( هو وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ) مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، كما في المسالك [6] ، بل المشهور ، كما في الدروس [7] ، وربما أشعر عبارة الماتن هنا بالإجماع عليه ؛ لأصالة عدم الرهن الذي يترتب عليه عدم جواز التصرف المخالف لها بالضرورة ،


[1] الكافي 5 : 237 / 2 ، التهذيب 7 : 174 / 769 ، الإستبصار 3 : 121 / 432 ، الوسائل 18 : 402 أبواب أحكام الرهن ب 17 ح 1.

[2] انظر الوسائل 18 : 403 أبواب أحكام الرهن ب 17 الأحاديث 2 ، 3 ، 4.

[3] انظر روضة المتقين 7 : 373.

[4] الفقيه 3 : 197 / 895 ، التهذيب 7 : 175 / 774 ، الإستبصار 3 : 122 / 435 ، الوسائل 18 : 403 أبواب أحكام الرهن ب 17 ح 4.

[5] كما حكاه عنه في المختلف : 417.

[6] المسالك 1 : 236.

[7] الدروس 3 : 406.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست