اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 235
إلاّ أنها ( متروكة ) وإن عمل بها جماعة ، كالصدوق في المقنع والطوسي في
الاستبصار [1] ؛ لضعفها عن
المقاومة لما مرّ من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، سيّما بين متأخّري
الطائفة.
وهنا قولان آخران
مفصِّلان بين صورتي اعتراف المالك بالدين فالثاني ، وإنكاره له فالأول ، كما في
أحدهما ، ونسب إلى ابن حمزة [2].
وفي الثاني المحكي
عن الإسكافي [3] التفصيل بين صورتي اعتراف القابض للمالك بكونه في يده على
سبيل الأمانة ثم صار رهناً فالأوّل ، وادعاؤه إيّاه ابتداءً فالثاني.
ولا حجة عليهما
واضحة سوى ما يذكر لهما من الجمع بين الأخبار والأدلّة ، وهو فرع المقاومة التي هي
في المقام مفقودة ، مع عدم وضوح شاهد عليهما ، وتعارض أحدهما بالآخر بالضرورة. نعم
للأوّل في الصورة الأُولى ظاهر الحال ، ولكنه غير صالح لمعارضة الأصل وما مرّ من
النصوص في هذا المجال.
( الرابعة : إن اختلفا في التفريط
فالقول قول المرتهن مع يمينه ) بلا خلاف يظهر ، بل عليه الإجماع في الغنية [4] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى الأُصول المتقدمة السليمة هنا عن المعارض.