responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 235

إلاّ أنها ( متروكة ) وإن عمل بها جماعة ، كالصدوق في المقنع والطوسي في الاستبصار [1] ؛ لضعفها عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، سيّما بين متأخّري الطائفة.

وهنا قولان آخران مفصِّلان بين صورتي اعتراف المالك بالدين فالثاني ، وإنكاره له فالأول ، كما في أحدهما ، ونسب إلى ابن حمزة [2].

وفي الثاني المحكي عن الإسكافي [3] التفصيل بين صورتي اعتراف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثم صار رهناً فالأوّل ، وادعاؤه إيّاه ابتداءً فالثاني.

ولا حجة عليهما واضحة سوى ما يذكر لهما من الجمع بين الأخبار والأدلّة ، وهو فرع المقاومة التي هي في المقام مفقودة ، مع عدم وضوح شاهد عليهما ، وتعارض أحدهما بالآخر بالضرورة. نعم للأوّل في الصورة الأُولى ظاهر الحال ، ولكنه غير صالح لمعارضة الأصل وما مرّ من النصوص في هذا المجال.

( الرابعة : إن اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه ) بلا خلاف يظهر ، بل عليه الإجماع في الغنية [4] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأُصول المتقدمة السليمة هنا عن المعارض.


[1] المقنع : 129 ، الاستبصار 3 : 122.

[2] الوسيلة : 266.

[3] حكاه عنه في المختلف : 417.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 593.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست