responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 232

الإجماع عليه ، وفي الدروس والمسالك [1] عزياه إلى الأكثر ؛ نظراً إلى كون المرتهن خائناً بتفريطه فلا يقبل قوله.

ويضعّف بأن قبول قوله من جهة إنكاره لا من حيث كونه أميناً أو خائناً.

( وقيل : القول قول المرتهن ) مع يمينه ، كما عن الحلّي وتبعه الشهيدان وكثير من المتأخرين [2] ( وهو أشبه ) لأنه منكر ، والأصل براءة الذمة من الزائد ؛ وللنبوي العام : « البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر » [3].

ولكنه يشكل بحكاية الإجماع المتقدّمة المعتضدة بالشهرة القديمة ، فالمسألة محلّ إشكال وريبة ، وإن كان مختار المتأخّرين لا يخلو عن قوّة.

( الثانية : لو اختلفا فيما عليه الرهن ) من الدين ، فادّعى المرتهن زيادته والراهن نقصه ( فالقول قول الراهن ) وفاقاً للأكثر ، كالصدوق والطوسي والقاضي والتقي وابن حمزة والحلّي وابن زهرة [4] مدّعيين عليه الإجماع ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل والنبوي المتقدمين ، والمعتبرة المستفيضة ، منها‌


[1] الدروس 3 : 406 ، المسالك 1 : 236.

[2] الحلّي في السرائر 2 : 421 ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 92 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 236 ؛ وانظر الشرائع 2 : 85 ، والمختلف : 417 ، والحدائق 20 : 282.

[3] سنن الدارقطني 4 : 218 / 52 ، سنن البيهقي 10 : 252.

[4] الصدوق في المقنع : 129 ، الطوسي في النهاية : 431 ، القاضي في المهذب 2 : 73 ، التقي في الكافي : 335 ، ابن حمزة في الوسيلة : 266 ، الحلي في السرائر 2 : 421 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 593.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست