اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 232
الإجماع عليه ،
وفي الدروس والمسالك [1] عزياه إلى الأكثر ؛ نظراً إلى كون المرتهن خائناً بتفريطه
فلا يقبل قوله.
ويضعّف بأن قبول
قوله من جهة إنكاره لا من حيث كونه أميناً أو خائناً.
( وقيل : القول قول المرتهن ) مع يمينه ، كما عن الحلّي وتبعه الشهيدان وكثير من
المتأخرين [2](
وهو أشبه ) لأنه منكر ،
والأصل براءة الذمة من الزائد ؛ وللنبوي العام : « البيّنة على المدّعى واليمين
على من أنكر » [3].
ولكنه يشكل بحكاية
الإجماع المتقدّمة المعتضدة بالشهرة القديمة ، فالمسألة محلّ إشكال وريبة ، وإن
كان مختار المتأخّرين لا يخلو عن قوّة.
(
الثانية : لو اختلفا فيما عليه الرهن ) من الدين ، فادّعى المرتهن زيادته والراهن نقصه ( فالقول قول الراهن
) وفاقاً للأكثر ،
كالصدوق والطوسي والقاضي والتقي وابن حمزة والحلّي وابن زهرة [4] مدّعيين عليه
الإجماع ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
والنبوي المتقدمين ، والمعتبرة المستفيضة ، منها
[4] الصدوق في
المقنع : 129 ، الطوسي في النهاية : 431 ، القاضي في المهذب 2 : 73 ، التقي في
الكافي : 335 ، ابن حمزة في الوسيلة : 266 ، الحلي في السرائر 2 : 421 ، ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 593.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 232