responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 231

ولعلّه أحوط ، بل وأجود ، إما لكونه كالغاصب فيؤخذ بأشقّ الأحوال ، أو لاقتضاء شغل الذمّة اليقيني البراءة كذلك ولا تحصل إلاّ بذلك.

وقيل بالأعلى من يوم التلف إلى يوم حكم الحاكم عليه بالقيمة ، كما عن الإسكافي [1].

ويضعف بأن المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمي.

وقيل بالأعلى من يوم التفريط إلى يوم التلف ، اختاره الفاضل في المختلف والصيمري في شرح الشرائع وابن فهد في المهذب [2] ؛ لأنّه من حين التفريط كالغاصب.

ويتوقف على الثبوت.

ولا ريب أن ما قدّمناه أحوط ، وإن كان الأوّل لا يخلو عن قرب.

ثم إن هذا كله إذا كان قيميّاً. ولو كان مثليّا ضمنه بمثله إن وجد ، وإلاّ فقيمة المثل عند الأداء ، وفاقاً لجماعة كالمختلف والمسالك والروضة [3] ؛ لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذّراً ، وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة ، بخلاف القيمي ؛ لاستقرارها في الذمّة من حين التلف على الإطلاق.

( ولو اختلفا ) في القيمة ( فالقول قول الراهن ) وفاقاً للشيخين والقاضي والديلمي والتقي وابني حمزة وزهرة [4] في الغنية مدّعياً فيها‌


[1] حكاه عنه في المختلف : 417.

[2] المختلف : 417 ، المهذب البارع 2 : 502.

[3] المختلف : 417 ، المسالك 1 : 236 ، الروضة 4 : 91.

[4] المفيد في المقنعة : 623 ، الطوسي في النهاية : 431 ، القاضي في المهذب 2 : 69 ، الديلمي في المراسم : 193 ، التقي في الكافي في الفقه : 335 ، ابن حمزة في الوسيلة : 266 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 593.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست