اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 231
ولعلّه أحوط ، بل
وأجود ، إما لكونه كالغاصب فيؤخذ بأشقّ الأحوال ، أو لاقتضاء شغل الذمّة اليقيني
البراءة كذلك ولا تحصل إلاّ بذلك.
وقيل بالأعلى من
يوم التلف إلى يوم حكم الحاكم عليه بالقيمة ، كما عن الإسكافي [1].
ويضعف بأن
المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمي.
وقيل بالأعلى من
يوم التفريط إلى يوم التلف ، اختاره الفاضل في المختلف والصيمري في شرح الشرائع
وابن فهد في المهذب [2] ؛ لأنّه من حين التفريط كالغاصب.
ويتوقف على
الثبوت.
ولا ريب أن ما
قدّمناه أحوط ، وإن كان الأوّل لا يخلو عن قرب.
ثم إن هذا كله إذا
كان قيميّاً. ولو كان مثليّا ضمنه بمثله إن وجد ، وإلاّ فقيمة المثل عند الأداء ،
وفاقاً لجماعة كالمختلف والمسالك والروضة [3] ؛ لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذّراً ،
وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة ، بخلاف القيمي ؛ لاستقرارها في الذمّة من حين
التلف على الإطلاق.
( ولو اختلفا ) في القيمة
( فالقول قول الراهن ) وفاقاً للشيخين والقاضي والديلمي والتقي وابني حمزة وزهرة [4] في الغنية
مدّعياً فيها
[4] المفيد في
المقنعة : 623 ، الطوسي في النهاية : 431 ، القاضي في المهذب 2 : 69 ، الديلمي في
المراسم : 193 ، التقي في الكافي في الفقه : 335 ، ابن حمزة في الوسيلة : 266 ،
ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 593.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 231