responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 230

واختاره كثير من المتأخّرين [1] ؛ لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ، والحق قبله كان منحصراً في العين وإن كانت مضمونة.

ولقائل أن يقول : لا منافاة بين انحصار الحق في العين قبل التلف وانتقال قيمتها قبله إلى الذمة بعده ، ولا بدّ من التأمّل.

وقيل : يوم قبضه ، وبه أفتى في الشرائع [2] ، وحكاه كالفاضل في القواعد [3] قولاً في المسألة ، واعترف جماعة بأنه مجهول القائل ، وربما أشعر بجهالته أيضاً العبارة ، حيث لم ينظمه في سلك الأقوال المنقولة ، ومع ذلك لا دليل عليه يعتدّ به.

ويضعّف أيضاً بأنه قبل التفريط غير مضمون فكيف يعتبر قيمته فيه. وهو كما ترى ؛ لما مضى.

( وقيل : أعلى القِيَم من حين القبض إلى حين التلف ) ويظهر من المهذب أنه كالثاني في جهالة القائل [4] ، وليس كذلك ، فقد حكي عن المبسوط في كثير من العبارات كشرح الشرائع للصيمري والمسالك وغيرهما [5] ، بل ذكر الأول أنه قول مشهور نقله فخر الدين واختاره ونقله المقداد أيضاً [6] ، وهو مشهور في المصنفات.


[1] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 5 : 131 ، والسبزواري في الكفاية : 108 ، وصاحب الحدائق 20 : 234.

[2] الشرائع 2 : 85.

[3] القواعد 1 : 164.

[4] المهذب البارع 2 : 502.

[5] المسالك 1 : 236 ، وانظر التنقيح الرائع 2 : 174 ، والحدائق 20 : 282.

[6] فخر الدين في إيضاح الفوائد 2 : 35 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 174.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست