اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 230
واختاره كثير من
المتأخّرين [1] ؛ لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ، والحق قبله كان منحصراً
في العين وإن كانت مضمونة.
ولقائل أن يقول :
لا منافاة بين انحصار الحق في العين قبل التلف وانتقال قيمتها قبله إلى الذمة بعده
، ولا بدّ من التأمّل.
وقيل : يوم قبضه ،
وبه أفتى في الشرائع [2] ، وحكاه كالفاضل في القواعد [3] قولاً في المسألة
، واعترف جماعة بأنه مجهول القائل ، وربما أشعر بجهالته أيضاً العبارة ، حيث لم
ينظمه في سلك الأقوال المنقولة ، ومع ذلك لا دليل عليه يعتدّ به.
ويضعّف أيضاً بأنه
قبل التفريط غير مضمون فكيف يعتبر قيمته فيه. وهو كما ترى ؛ لما مضى.
(
وقيل : أعلى القِيَم من حين القبض إلى حين التلف ) ويظهر من المهذب أنه كالثاني في جهالة القائل [4] ، وليس كذلك ،
فقد حكي عن المبسوط في كثير من العبارات كشرح الشرائع للصيمري والمسالك وغيرهما [5] ، بل ذكر الأول
أنه قول مشهور نقله فخر الدين واختاره ونقله المقداد أيضاً [6] ، وهو مشهور في
المصنفات.
[1] كالمحقق
الثاني في جامع المقاصد 5 : 131 ، والسبزواري في الكفاية : 108 ، وصاحب الحدائق 20
: 234.