responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 229

وإلاّ لم يجز له تولّيهما ، وعليه يحمل إطلاق الموثقين اللذين في بحث حجر المرتهن عن التصرف قد مضيا [1] ، بل طلبهما منه ، أو الإذن فيهما ، فإن فعل ، وإلاّ رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بهما ، فإن أبى كان له حبسه ، لأنه ولي الممتنع.

وللخبر : « كان أمير المؤمنين 7 يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسم ماله بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّمه فيهم » يعني ماله [2].

ولو لم يمكن الوصول إلى الحاكم لعدمه أو بُعده قيل : احتمل جواز استقلاله بالبيع بنفسه واستيفاء حقّه ، كما لو ظفر بغير جنس حقّه من مال المديون الجاحد مع عدم البيّنة ، وفاقاً لجماعة [3].

ولا بأس به ؛ دفعاً للضرر والحرج المنفيين آية ورواية ؛ مضافاً إلى إطلاق الموثّق المتقدم. ولا يعارضه في المقام الموثقان ؛ لعدم انصرافهما إليه.

( ويلحق به مسائل النزاع ، وهي أربع : ).

( الاولى : يضمن المرتهن قيمة الرهن ) إذا أتلفه بتعدٍّ أو تفريط وثبت بإقراره أو البينة ( يوم تلفه ) وفاقاً للأكثر ، كما في الدروس والمسالك ، وبه أفتيا فيهما وفي الروضتين ، وفاقاً للشيخين والفاضلين [4] ،


[1] راجع ص : 223.

[2] الكافي 5 : 102 / 1 ، التهذيب 6 : 191 / 412 ، الإستبصار 3 : 7 / 15 ، الوسائل 18 : 416 أبواب أحكام الحجر ب 6 ح 1.

[3] التذكرة 2 : 32 ، المسالك 1 : 232 ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 161.

[4] الدروس 3 : 405 ، المسالك 1 : 235 ، اللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 90 ، المفيد في المقنعة : 623 ، الطوسي في النهاية : 431 ، المحقق في الشرائع 2 : 85 ، العلاّمة في القواعد 1 : 164.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست