اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 229
وإلاّ لم يجز له
تولّيهما ، وعليه يحمل إطلاق الموثقين اللذين في بحث حجر المرتهن عن التصرف قد
مضيا [1] ، بل طلبهما منه ، أو الإذن فيهما ، فإن فعل ، وإلاّ رفع أمره إلى الحاكم
ليلزمه بهما ، فإن أبى كان له حبسه ، لأنه ولي الممتنع.
وللخبر : « كان
أمير المؤمنين 7 يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسم ماله
بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّمه فيهم » يعني ماله [2].
ولو لم يمكن
الوصول إلى الحاكم لعدمه أو بُعده قيل : احتمل جواز استقلاله بالبيع بنفسه واستيفاء
حقّه ، كما لو ظفر بغير جنس حقّه من مال المديون الجاحد مع عدم البيّنة ، وفاقاً
لجماعة [3].
ولا بأس به ؛
دفعاً للضرر والحرج المنفيين آية ورواية ؛ مضافاً إلى إطلاق الموثّق المتقدم. ولا
يعارضه في المقام الموثقان ؛ لعدم انصرافهما إليه.
( ويلحق به مسائل النزاع ، وهي
أربع : ).
( الاولى : يضمن المرتهن قيمة
الرهن ) إذا أتلفه بتعدٍّ أو تفريط وثبت بإقراره أو البينة ( يوم تلفه ) وفاقاً للأكثر ، كما في الدروس والمسالك ، وبه أفتيا فيهما
وفي الروضتين ، وفاقاً للشيخين والفاضلين [4] ،