اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 228
الاستيفاء.
والشرط في القول
الثاني غير مخصّص له ؛ لعدم قيام دليل صالح عليه ، وإن قيل مثله فيما إذا كان ما
في ذمّة المديون مثل الدين في الوصفين ، فإنّه يجوز له الأخذ مقاصّةً حينئذ من دون
توقّف على المراضاة.
ويمكن الاستناد
للأوّل أوّلاً : بظواهر النصوص المتقدمة بجواز المقاصّة الجارية في المسألة بحكم
المظنّة الحاصلة من التتبع لها والاستقراء.
وثانياً : بقيام
القرينة الحالية في الإذن بالبيع بعد الحلول على الرخصة في الاستيفاء في الأغلب ،
وينزل عليه إطلاقات الجواز في نحو عبارة الشرائع.
( ولو أذن الراهن في البيع قبل
الحلول ) جاز البيع ، ولكن ( لم يستوف دينه ) من الثمن
( حتى يحلّ ) الأجل ؛ لعدم الاستحقاق قبله ، والإذن في البيع لا يقتضي تعجيل الاستيفاء ، بل
ولا مطلقة إلاّ مع قيام القرينة ، كما مضى.
واعلم أنه إذا حلّ
الدين فإن كان المرتهن وكيلاً في البيع والاستيفاء جازا له ، وعليه يحمل إطلاق
الموثق ، بل ربما عُدّ من الصحيح : عن الرجل يكون عنده الرهن ، فلا يدري لمن هو من
الناس ، فقال 7 : « لا أُحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه » ثم قال : « إن
كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو
أشدّهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه » [1].