responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 228

الاستيفاء.

والشرط في القول الثاني غير مخصّص له ؛ لعدم قيام دليل صالح عليه ، وإن قيل مثله فيما إذا كان ما في ذمّة المديون مثل الدين في الوصفين ، فإنّه يجوز له الأخذ مقاصّةً حينئذ من دون توقّف على المراضاة.

ويمكن الاستناد للأوّل أوّلاً : بظواهر النصوص المتقدمة بجواز المقاصّة الجارية في المسألة بحكم المظنّة الحاصلة من التتبع لها والاستقراء.

وثانياً : بقيام القرينة الحالية في الإذن بالبيع بعد الحلول على الرخصة في الاستيفاء في الأغلب ، وينزل عليه إطلاقات الجواز في نحو عبارة الشرائع.

( ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول ) جاز البيع ، ولكن ( لم يستوف دينه ) من الثمن ( حتى يحلّ ) الأجل ؛ لعدم الاستحقاق قبله ، والإذن في البيع لا يقتضي تعجيل الاستيفاء ، بل ولا مطلقة إلاّ مع قيام القرينة ، كما مضى.

واعلم أنه إذا حلّ الدين فإن كان المرتهن وكيلاً في البيع والاستيفاء جازا له ، وعليه يحمل إطلاق الموثق ، بل ربما عُدّ من الصحيح : عن الرجل يكون عنده الرهن ، فلا يدري لمن هو من الناس ، فقال 7 : « لا أُحبّ أن يبيعه حتى يجي‌ء صاحبه » ثم قال : « إن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدّهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله حتى يجي‌ء صاحبه » [1].


[1] الكافي 5 : 233 / 4 ، الفقيه 3 : 197 / 896 ، التهذيب 7 : 168 / 747 ، الوسائل 18 : 384 أبواب أحكام الرهن ب 4 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست