responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 227

مع عدم خلاف فيه في المقام.

( ولو باع ) المرتهن ( الرهن ) بدون إذن الراهن ( وقف على الإجازة ) وصحّ بعدها ، على الأشهر الأقوى من جواز الفضولي ، وبطل الرهن ، كما لو أذن ابتداءً أو باع هو بإذن المرتهن مطلقاً ، لزوال متعلّقه. ولا يجب جعل الثمن رهناً إلاّ مع اشتراطه.

قيل : أما إذا أتلفه متلف إتلافاً يقتضي العوض كان العوض رهناً ؛ لإمكان الاستيثاق به وعدم خروجه عن الفرض ، لكنه يبطل وكالة المرتهن في الحفظ والبيع إن كانت لاختلاف الأغراض في ذلك باختلاف الأموال. انتهى [1].

وفي الفرق وتعليل قيام العوض مقام المتلف رهناً نظر يظهر وجهه لمن تدبّر.

( ولو كان ) المرتهن ( وكيلاً ) في بيع الرهن ( فباع بعد الحلول صحّ ) البيع بلا ريب ، وجاز له استيفاء دينه من الثمن إما مطلقاً ، كما ربما يظهر من إطلاق مفهوم سياق العبارة ، وبه صرّح في الشرائع وعن جماعة [2] ، أو بشرط توافق الدين مع الثمن في الجنس والوصف ، كما عن آخرين [3].

والوجه إن لم يكن إجماع على خلافه عدم الجواز مطلقاً ؛ للأصل ، وعدم دليل على الجواز سوى الإذن في البيع ، وهو لا يستلزم الإذن في‌


[1] مفاتيح الشرائع 3 : 139.

[2] الشرائع 2 : 82 ؛ وانظر التحرير 1 : 206 ، والدروس 3 : 389 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 140.

[3] نقله عنهم في الحدائق 20 : 275.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست