اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 227
مع عدم خلاف فيه
في المقام.
( ولو باع ) المرتهن
( الرهن ) بدون إذن الراهن ( وقف على الإجازة ) وصحّ بعدها ، على الأشهر الأقوى من جواز الفضولي ، وبطل
الرهن ، كما لو أذن ابتداءً أو باع هو بإذن المرتهن مطلقاً ، لزوال متعلّقه. ولا
يجب جعل الثمن رهناً إلاّ مع اشتراطه.
قيل : أما إذا
أتلفه متلف إتلافاً يقتضي العوض كان العوض رهناً ؛ لإمكان الاستيثاق به وعدم خروجه
عن الفرض ، لكنه يبطل وكالة المرتهن في الحفظ والبيع إن كانت لاختلاف الأغراض في
ذلك باختلاف الأموال. انتهى [1].
وفي الفرق وتعليل
قيام العوض مقام المتلف رهناً نظر يظهر وجهه لمن تدبّر.
( ولو كان ) المرتهن
( وكيلاً ) في بيع الرهن ( فباع بعد الحلول
صحّ ) البيع بلا ريب ،
وجاز له استيفاء دينه من الثمن إما مطلقاً ، كما ربما يظهر من إطلاق مفهوم سياق
العبارة ، وبه صرّح في الشرائع وعن جماعة [2] ، أو بشرط توافق الدين مع الثمن في الجنس والوصف ، كما عن
آخرين [3].
والوجه إن لم يكن
إجماع على خلافه عدم الجواز مطلقاً ؛ للأصل ، وعدم دليل على الجواز سوى الإذن في
البيع ، وهو لا يستلزم الإذن في