اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 226
مع احتمالهما
الحمل على ما حملهما عليه الأصحاب : من حصول الإذن ومساواة الحقّين ، وهو وإن كان
بعيداً غايته ، إلاّ أنه لا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة.
( و ) قد صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف ، بل في شرح الإرشاد
الإجماع عليه [1] بأن
( للمرتهن استيفاء دينه من الرهن ) وإن لم يكن وكيلاً في البيع ، أو انفسخت الوكالة بموت
الراهن ( إن خاف
جحود ) الراهن أو ( الوارث ) للحق ولم يتمكّن من إثباته عند الحاكم لعدم البينة أو غيره
من العوارض ؛ لعدم الحرج والضرر في الشرع.
وللخبر ، وربما
عدّ من الحسن ، بل الصحيح : رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادّعى عليه مالاً وأن
عنده رهناً ، فكتب 7 : « إن كان له على الميت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ
ماله مما في يده ، وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أُخذ به وطولب
بالبينة على دعواه ، وأوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم تقم البينة والورثة ينكرون
فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله تعالى ما يعلمون على ميّتهم حقّا » [2].
والمرجع في الخوف
إلى القرائن الموجبة للظن الغالب لجحوده ، وربما احتمل كفاية مطلق الاحتمال.
( و ) يستفاد من الخبر المستند في الحكم أنه ( لو اعترف ) المرتهن
( بالرهن وادّعى الدين ) على الراهن ( ولا
بيّنة له فالقول قول الوارث ، وله إحلافه إن ادّعى عليه العلم ) بثبوت الحق ؛ مضافاً إلى موافقته الأصل العام ،