responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 226

مع احتمالهما الحمل على ما حملهما عليه الأصحاب : من حصول الإذن ومساواة الحقّين ، وهو وإن كان بعيداً غايته ، إلاّ أنه لا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة.

( و ) قد صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف ، بل في شرح الإرشاد الإجماع عليه [1] بأن ( للمرتهن استيفاء دينه من الرهن ) وإن لم يكن وكيلاً في البيع ، أو انفسخت الوكالة بموت الراهن ( إن خاف جحود ) الراهن أو ( الوارث ) للحق ولم يتمكّن من إثباته عند الحاكم لعدم البينة أو غيره من العوارض ؛ لعدم الحرج والضرر في الشرع.

وللخبر ، وربما عدّ من الحسن ، بل الصحيح : رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادّعى عليه مالاً وأن عنده رهناً ، فكتب 7 : « إن كان له على الميت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله مما في يده ، وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أُخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم تقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله تعالى ما يعلمون على ميّتهم حقّا » [2].

والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب لجحوده ، وربما احتمل كفاية مطلق الاحتمال.

( و ) يستفاد من الخبر المستند في الحكم أنه ( لو اعترف ) المرتهن ( بالرهن وادّعى الدين ) على الراهن ( ولا بيّنة له فالقول قول الوارث ، وله إحلافه إن ادّعى عليه العلم ) بثبوت الحق ؛ مضافاً إلى موافقته الأصل العام ،


[1] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 161.

[2] الفقيه 3 : 198 / 901 ، التهذيب 7 : 178 / 784 ، الوسائل 18 : 406 أبواب أحكام الرهن ب 20 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست