responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 225

الرهن بدون إذن الراهن ، ورجوع كل منهما معه إلى الآخر فيما يستحقه بعد إنفاق المرتهن ، فهو إلى نفقته ، والراهن إلى منفعة ماله على الإطلاق.

خلافاً للطوسي والحلّي في الدابة [1] ، فجوّزا الركوب والحلب بعد الإنفاق ، وحكما بأن المنفعة بإزاء النفقة على الإطلاق ، ولو مع عدم المراضاة وتفاوت الحقين بالزيادة والنقصان.

( و ) استندا في ذلك إلى ما ( في رواية ) من أن ( الظهر يُركب والدرّ يُشرب ، وعلى الذي يَركب ويَشرب النفقة ) [2] رواها السكوني.

وقريب منها الصحيح : عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير ، إله أن يركبه؟ قال : فقال : « إن كان يعلفه فله أن يركبه ، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه » [3].

والأوّل قاصر السند ، وإن روى إلى الراوي في الموثق ، إلاّ أنه كالثاني مخالف للأدلّة المتقدمة القاطعة على عدم جواز تصرف كلّ من الراهن والمرتهن في الرهن بدون إذن الآخر.

مع مخالفتهما القاعدة المقرّرة في الضمان ، فإنّ مقتضاها ما تقدّم إليه الإشارة : من رجوع الراهن بحق المنفعة والمرتهن بحق النفقة ، وتخصيص كلّ من هاتين القاعدتين المعتضدتين بالإجماع في الأصل ، والشهرة العظيمة في خصوص المسألة جرأة عظيمة ، فإنه لا يقاوم شيئاً منهما الروايتان بالضرورة.


[1] الطوسي في النهاية : 435 ، الحلّي في السرائر 2 : 425.

[2] الفقيه 3 : 195 / 886 ، التهذيب 7 : 175 / 775 ، الوسائل 18 : 398 أبواب أحكام الرهن ب 12 ح 2.

[3] الكافي 5 : 236 / 16 ، الفقيه 3 : 196 / 889 ، التهذيب 7 : 176 / 778 ، الوسائل 18 : 397 أبواب أحكام الرهن ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست