اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 225
الرهن بدون إذن
الراهن ، ورجوع كل منهما معه إلى الآخر فيما يستحقه بعد إنفاق المرتهن ، فهو إلى
نفقته ، والراهن إلى منفعة ماله على الإطلاق.
خلافاً للطوسي
والحلّي في الدابة [1] ، فجوّزا الركوب والحلب بعد الإنفاق ، وحكما بأن المنفعة
بإزاء النفقة على الإطلاق ، ولو مع عدم المراضاة وتفاوت الحقين بالزيادة والنقصان.
(
و ) استندا في ذلك إلى
ما ( في
رواية ) من أن ( الظهر يُركب والدرّ
يُشرب ، وعلى الذي يَركب ويَشرب النفقة ) [2] رواها السكوني.
وقريب منها الصحيح
: عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير ، إله أن يركبه؟ قال : فقال : « إن كان يعلفه فله
أن يركبه ، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه » [3].
والأوّل قاصر
السند ، وإن روى إلى الراوي في الموثق ، إلاّ أنه كالثاني مخالف للأدلّة المتقدمة
القاطعة على عدم جواز تصرف كلّ من الراهن والمرتهن في الرهن بدون إذن الآخر.
مع مخالفتهما
القاعدة المقرّرة في الضمان ، فإنّ مقتضاها ما تقدّم إليه الإشارة : من رجوع
الراهن بحق المنفعة والمرتهن بحق النفقة ، وتخصيص كلّ من هاتين القاعدتين
المعتضدتين بالإجماع في الأصل ، والشهرة العظيمة في خصوص المسألة جرأة عظيمة ،
فإنه لا يقاوم شيئاً منهما الروايتان بالضرورة.
[1] الطوسي في
النهاية : 435 ، الحلّي في السرائر 2 : 425.