responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 224

( و ) ضمن ( الأُجرة ) أيضاً إن تصرف في المنفعة بدون الإذن ، أو معه على وجه العوض.

وفي الصحيح : « في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة ، فيزرعها وينفق عليها من ماله ، أنه يحسب له نفقته وعمله خالصاً ، ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها » [1].

( ولو كان الرهن دابة قام ) المرتهن ( بمئونتها ) حيث لم يقم الراهن بها وجوباً ؛ لوجوب الحفظ عليه ، ولا يتم إلاّ بالإنفاق عليه فيكون واجباً.

( و ) إذا أنفق ( تقاصّا ) ورجع كلّ ذي فضل بفضله مع الإنفاق بنية الرجوع لا مطلقاً ، إجماعاً ، بل يرجع معها خاصّة إمّا مطلقاً ، كما هنا وفي الشرائع وعن الحلّي والفاضل [2] ، أو بشرط إذن المالك أو الحاكم ، أو الإشهاد بعد تعذّرهما ، كما قيّده الشهيدان وغيرهما [3].

ويأتي في التقاصّ على إطلاقه ما مضى ، ولذا إن الحلّي ذكر الرجوع إلى ما أنفق من دون ذكره. وهو الأوفق بالأصل حيث يمكن الرجوع إليه ، إلاّ أنه ربما يستفاد من النصوص الآتية بعد الحمل على ما يأتي إليه الإشارة جوازه كذلك ، وربما أيّدته الروايات السابقة ، ولا ريب فيه مع المراضاة ، وأما مع عدمها فالمصير إلى الأوّل أحوط وأولى.

وكيف كان ، هذه الأقوال متّفقة على عدم جواز تصرف المرتهن في‌


[1] الكافي 5 : 235 / 14 ، التهذيب 7 : 169 / 751 ، الوسائل 18 : 395 أبواب أحكام الرهن ب 10 ح 2.

[2] الشرائع 2 : 80 ، الحلّي في السرائر 2 : 425 ، العلاّمة في المختلف : 418.

[3] الشهيد الأول في الدروس 3 : 394 ، الشهيد الثاني في الروضة 4 : 81 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 9 : 160.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست