اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 224
( و ) ضمن
( الأُجرة ) أيضاً إن تصرف في
المنفعة بدون الإذن ، أو معه على وجه العوض.
وفي الصحيح : « في
الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة ، فيزرعها وينفق عليها من ماله ، أنه
يحسب له نفقته وعمله خالصاً ، ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به
الأرض حتى يستوفي ماله ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها » [1].
( ولو كان الرهن دابة قام ) المرتهن
( بمئونتها ) حيث لم يقم الراهن بها وجوباً ؛ لوجوب الحفظ عليه ، ولا يتم إلاّ بالإنفاق
عليه فيكون واجباً.
(
و ) إذا أنفق ( تقاصّا ) ورجع كلّ ذي فضل بفضله مع الإنفاق بنية الرجوع لا مطلقاً ،
إجماعاً ، بل يرجع معها خاصّة إمّا مطلقاً ، كما هنا وفي الشرائع وعن الحلّي
والفاضل [2] ، أو بشرط إذن المالك أو الحاكم ، أو الإشهاد بعد تعذّرهما
، كما قيّده الشهيدان وغيرهما [3].
ويأتي في التقاصّ
على إطلاقه ما مضى ، ولذا إن الحلّي ذكر الرجوع إلى ما أنفق من دون ذكره. وهو
الأوفق بالأصل حيث يمكن الرجوع إليه ، إلاّ أنه ربما يستفاد من النصوص الآتية بعد
الحمل على ما يأتي إليه الإشارة جوازه كذلك ، وربما أيّدته الروايات السابقة ، ولا
ريب فيه مع المراضاة ، وأما مع عدمها فالمصير إلى الأوّل أحوط وأولى.
وكيف كان ، هذه
الأقوال متّفقة على عدم جواز تصرف المرتهن في