اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 223
ثم إن مفهوم
العبارة هنا وفي الشرائع [1] سقوط الحق بتلف الرهن مع الضمان ، وهو صريح المعتبرة
المتقدمة.
ويشكل الاستناد
إلى إطلاقها مع مخالفة ظاهر أكثرها المجمع عليه بين الطائفة ، واحتمالها الحمل على
التقية ، كما مرّت إليه الإشارة ، وضعف الرواية السليمة عن القدحين وعدم جابر لها
في البين.
مضافاً إلى
مخالفتها القاعدة فيما إذا لم يكن الدين من جنس ما يضمن به التالف ، فلا يسقط من
الحق شيء وإن كان التالف مضموناً ، لاختلاف الحقين.
ويمكن حملها على
التراضي أو التقاصّ ، وإلاّ فيشكل الاستناد إليها ؛ لما مضى.
( وليس له ) أي المرتهن ( التصرف فيه ) أي الرهن ؛ لما مضى في منع الراهن عنه الجاري هنا عموماً
وفحوى.
مضافاً إلى
المعتبرة ، منها الموثق كالصحيح : عن رجل رهن رهناً ثم انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع
الرهن؟ قال : « لا ، حتى يجيء » [2].
ونحوه في آخر [3] ، مثله في القرب
من الصحة ، يتضمن سنده كالأوّل من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
(
ولو تصرف فيه من غير إذن ) مطلقاً خرج عن الأمانة و
( ضمن العين ) مع التلف بالمثل إن كان مثلياً ، وبالقيمة يوم التلف إن كان قيميّاً.