responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 223

ثم إن مفهوم العبارة هنا وفي الشرائع [1] سقوط الحق بتلف الرهن مع الضمان ، وهو صريح المعتبرة المتقدمة.

ويشكل الاستناد إلى إطلاقها مع مخالفة ظاهر أكثرها المجمع عليه بين الطائفة ، واحتمالها الحمل على التقية ، كما مرّت إليه الإشارة ، وضعف الرواية السليمة عن القدحين وعدم جابر لها في البين.

مضافاً إلى مخالفتها القاعدة فيما إذا لم يكن الدين من جنس ما يضمن به التالف ، فلا يسقط من الحق شي‌ء وإن كان التالف مضموناً ، لاختلاف الحقين.

ويمكن حملها على التراضي أو التقاصّ ، وإلاّ فيشكل الاستناد إليها ؛ لما مضى.

( وليس له ) أي المرتهن ( التصرف فيه ) أي الرهن ؛ لما مضى في منع الراهن عنه الجاري هنا عموماً وفحوى.

مضافاً إلى المعتبرة ، منها الموثق كالصحيح : عن رجل رهن رهناً ثم انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن؟ قال : « لا ، حتى يجي‌ء » [2].

ونحوه في آخر [3] ، مثله في القرب من الصحة ، يتضمن سنده كالأوّل من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

( ولو تصرف فيه من غير إذن ) مطلقاً خرج عن الأمانة و ( ضمن العين ) مع التلف بالمثل إن كان مثلياً ، وبالقيمة يوم التلف إن كان قيميّاً.


[1] الشرائع 2 : 80.

[2] التهذيب 7 : 169 / 748 ، قرب الاسناد : 80 ، الوسائل 18 : 385 أبواب أحكام الرهن ب 4 ح 3.

[3] الكافي 5 : 234 / 5 ، الفقيه 3 : 197 / 897 ، التهذيب 7 : 169 / 749 ، الوسائل 18 : 384 أبواب أحكام الرهن ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست