اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 222
لحمل الهلاكة فيه
على الإهلاك ليرتفع المنافاة بين حكمية بالنفي والإثبات ، وهو وجه الإشعار فيه ،
كالتعليل بالتضييع في الأوّل.
ويمكن أيضاً
حملهما على التقيّة ؛ لكون الضمان مذهب العامة ، كما يظهر من عبائر نقله الإجماع
في المسألة ، وحكاه الفاضل صريحاً عن أبي حنيفة [1] ، واحتجّ عليه
كابن زهرة في الغنية [2] بالنبويين المشهورين بين الخاصّة والعامّة ، في أحدهما : «
لا يغلق الرهن ، الرهن من صاحبه ، له غنمه وعليه غرمه » [3]. وفي الثاني : «
الخراج بالضمان » [4] وخراجه للراهن إجماعاً.
وربما يشعر
بالورود عليها نسبة الحكم في الأوّل إلى علي 7 خاصة ، من دون أن ينسبه إلى نفسه بالمرّة ، وهو ظاهر في
الورود تقيّة ، سيّما مع تكرار ذكر النسبة.
مضافاً إلى صريح
بعض المعتبرة ، كالموثق : قلت له : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عوراً وينقص من جسده
شيء ، على مَن يكون نقصان ذلك؟ قال : « على مولاه » قلت : إنّ الناس يقولون : إن
رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ، ينقص من مال الرجل بقدر ما
ينقص من العبد ، قال : « أرأيت لو أنّ العبد قتل قتيلاً على من يكون جنايته؟ » قال
: « جنايته في عنقه » [5].