responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 222

لحمل الهلاكة فيه على الإهلاك ليرتفع المنافاة بين حكمية بالنفي والإثبات ، وهو وجه الإشعار فيه ، كالتعليل بالتضييع في الأوّل.

ويمكن أيضاً حملهما على التقيّة ؛ لكون الضمان مذهب العامة ، كما يظهر من عبائر نقله الإجماع في المسألة ، وحكاه الفاضل صريحاً عن أبي حنيفة [1] ، واحتجّ عليه كابن زهرة في الغنية [2] بالنبويين المشهورين بين الخاصّة والعامّة ، في أحدهما : « لا يغلق الرهن ، الرهن من صاحبه ، له غنمه وعليه غرمه » [3]. وفي الثاني : « الخراج بالضمان » [4] وخراجه للراهن إجماعاً.

وربما يشعر بالورود عليها نسبة الحكم في الأوّل إلى علي 7 خاصة ، من دون أن ينسبه إلى نفسه بالمرّة ، وهو ظاهر في الورود تقيّة ، سيّما مع تكرار ذكر النسبة.

مضافاً إلى صريح بعض المعتبرة ، كالموثق : قلت له : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عوراً وينقص من جسده شي‌ء ، على مَن يكون نقصان ذلك؟ قال : « على مولاه » قلت : إنّ الناس يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ، ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : « أرأيت لو أنّ العبد قتل قتيلاً على من يكون جنايته؟ » قال : « جنايته في عنقه » [5].


[1] التذكرة 2 : 32.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 593.

[3] عوالي اللئلئ 3 : 234 / 1 ، المستدرك 13 : 422 أبواب كتاب الرهن ب 10 ح 3 ، وانظر سنن الدارقطني 3 : 32 / 125 133 ( وفيه بتفاوت يسير ).

[4] عوالي اللئلئ 1 : 219 / 89 ، سنن ابن ماجة 2 : 754 / 2243.

[5] الفقيه 3 : 195 / 887 ، الوسائل 18 : 386 أبواب أحكام الرهن ب 5 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست