responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 219

ونحوه آخر : « جميع الديّان في ذلك سواء ويوزّعونه بينهم بالحصص » [1] الخبر.

وهما قاصرا الأسانيد ، بل الأُولى ضعيفة ، والثانية مع الجهالة مكاتبة ، ومع ذلك شاذّتان مخالفتان لما مرّ من الفائدة المتفق عليها فتوًى ورواية.

مضافاً إلى سبق حق المرتهن بالرهانة ، وأصالة بقائه وثبوت سلطنته المتقدمة ، ولا يخرج عن هاتين القاعدتين المعتضدتين بعمل الأصحاب في البين بنحو هذين الخبرين اللذين أُمرنا بطرح أمثالهما من شواذّ الأخبار. وربما يؤوّلان بتأويلات بعيدة ، لكن لا بأس بها ، جمعاً بين الأدلّة ، هذا.

مع أن في الدروس الرواية مهجورة [2] ، وهذه العبارة في دعوى الإجماع على خلافها ظاهرة ، بل عبارة السرائر [3] في دعواه صريحة ، وفي المسالك أن تحقق التعارض في الحي إنما هو إذا كان مفلساً محجوراً عليه ؛ إذ بدونه يتخير في الوفاء [4]. وهو كذلك.

( ولو قصر الرهن عن الدين ) المرهون به ( ضرب ) المرتهن ( مع الغرماء في الفاضل ) من الدين ؛ لعدم انحصار الحق في الرهن بعقده ، فيتناوله عموم الأدلّة بضرب صاحب الدين مع الغرماء في مال المفلس والميت ، وكذلك لو زاد عنه صرفه إلى الغرماء أو الورثة.

( والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شي‌ء من ماله ما لم يتلف بتعدٍ أو تفريط ) بلا خلاف بين الأصحاب على الظاهر ، بل عليه‌


[1] الفقيه 3 : 198 / 901 ، التهذيب 7 : 178 / 784 ، الوسائل 18 : 405 أبواب أحكام الرهن ب 19 ح 2.

[2] الدروس 3 : 404.

[3] السرائر 2 : 424.

[4] المسالك 1 : 230.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست