اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 220
الإجماع عن الشيخ
وفي التذكرة ونهج الحق للفاضل والسرائر والغنية [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، في أحدها : رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن
، قال : « هو من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله » [2].
وفي الثاني :
الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شيء أو يضيع ، قال : « يرجع عليه بماله » [3].
وفي الثالث :
الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة ، على من يكون؟ قال : « على مولاه » ثم
قال لي : « أرأيت لو قتل قتيلاً على من يكون؟ » قلت : هو في عنق العبد ، قال : « ألا
ترى لِمَ يذهب من مال هذا؟ » ثم قال : « أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ
مائتي دينار لمن كان يكون؟ » قلت : لمولاه ، قال : « وكذا يكون عليه ما يكون له » [4].
ومنه ومما في
معناه مما دلّ على التلازم بين النقصان والمنفعة يظهر وجه إمكان الاستناد في
المقام إلى المعتبرة المتقدمة الدالّة على أن نماء الرهن للراهن [5] ، ولكن بإزائها
أخباراً ظاهرة المخالفة بحسب الإطلاق في
[1] الشيخ في
الخلاف 3 : 256 ، التذكرة 2 : 32 ، نهج الحق : 489 ، السرائر 2 : 419 ، الغنية (
الجوامع الفقهية ) : 593.