responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 220

الإجماع عن الشيخ وفي التذكرة ونهج الحق للفاضل والسرائر والغنية [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، في أحدها : رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن ، قال : « هو من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله » [2].

وفي الثاني : الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شي‌ء أو يضيع ، قال : « يرجع عليه بماله » [3].

وفي الثالث : الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة ، على من يكون؟ قال : « على مولاه » ثم قال لي : « أرأيت لو قتل قتيلاً على من يكون؟ » قلت : هو في عنق العبد ، قال : « ألا ترى لِمَ يذهب من مال هذا؟ » ثم قال : « أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ » قلت : لمولاه ، قال : « وكذا يكون عليه ما يكون له » [4].

ومنه ومما في معناه مما دلّ على التلازم بين النقصان والمنفعة يظهر وجه إمكان الاستناد في المقام إلى المعتبرة المتقدمة الدالّة على أن نماء الرهن للراهن [5] ، ولكن بإزائها أخباراً ظاهرة المخالفة بحسب الإطلاق في‌


[1] الشيخ في الخلاف 3 : 256 ، التذكرة 2 : 32 ، نهج الحق : 489 ، السرائر 2 : 419 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 593.

[2] الفقيه 3 : 195 / 885 ، الوسائل 18 : 385 أبواب أحكام الرهن ب 5 ح 1.

[3] الكافي 5 : 235 / 11 ، التهذيب 7 : 170 / 757 ، الإستبصار 3 : 118 / 421 ، الوسائل 18 : 387 أبواب أحكام الرهن ب 5 ح 5.

[4] الكافي 5 : 234 / 10 ، التهذيب 7 : 172 / 764 ، الإستبصار 3 : 121 / 430 ، الوسائل 18 : 387 أبواب أحكام الرهن ب 5 ح 6.

[5] راجع ص : 204.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست