اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 218
للمفروض أصلاً.
وما ربما يتوهّم منه الشمول له من حيث التعليل للمنع فيه بالتهمة الجارية فيه ظاهر
في كراهة المنع لا تحريمه ، فلا وجه للاستناد إليه لإثباته.
( والمرتهن أحقّ من غيره باستيفاء
دينه من الرهن ) مطلقاً
( سواء كان الراهن حياً أو ميّتاً ) بلا خلاف في الأول فتوًى ورواية ، بل عليه الإجماع في ظاهر
كلام المقدس الأردبيلي وغيره [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أن
فائدة الرهن شرعاً وعرفاً ولغةً اختصاص المرتهن بالاستيفاء ، ومقتضاها تقديمه على
غيره من الغرماء.
ومنها يظهر الوجه
في انسحاب الحكم في الثاني ، مع اشتهاره بين الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم في
ذلك ، وإن أشعر كثير من العبارات بوقوعه ، ولكن لم يصرّح أحد منهم بقائله ، إلاّ
أن بعض متأخّري المتأخّرين عزاه إلى الصدوق في الفقيه [2] ، بناءً على ذكره
فيه الرواية المخالفة المشار إليها في العبارة بقوله : ( وفي الميت رواية
أُخرى ) مع ذكره في أوله
ما يستدل به على فتواه بها. وفيه نظر.
والمراد بالرواية
هنا الجنس ، لتعددها ، في بعضها : عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون
وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : « يقسم جميع ما
خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص » [3].
[1] الأردبيلي في
مجمع الفائدة 9 : 155 ؛ وانظر السرائر 2 : 424.
[2] حكاه في
الحدائق 20 : 260 ، عن السيد عبد الله بن المقدس السيد نور الدين بن العلاّمة
السيد نعمة الله الجزائري ، وهو في الفقيه 3 : 198 ح 901.