responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 218

للمفروض أصلاً. وما ربما يتوهّم منه الشمول له من حيث التعليل للمنع فيه بالتهمة الجارية فيه ظاهر في كراهة المنع لا تحريمه ، فلا وجه للاستناد إليه لإثباته.

( والمرتهن أحقّ من غيره باستيفاء دينه من الرهن ) مطلقاً ( سواء كان الراهن حياً أو ميّتاً ) بلا خلاف في الأول فتوًى ورواية ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام المقدس الأردبيلي وغيره [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى أن فائدة الرهن شرعاً وعرفاً ولغةً اختصاص المرتهن بالاستيفاء ، ومقتضاها تقديمه على غيره من الغرماء.

ومنها يظهر الوجه في انسحاب الحكم في الثاني ، مع اشتهاره بين الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم في ذلك ، وإن أشعر كثير من العبارات بوقوعه ، ولكن لم يصرّح أحد منهم بقائله ، إلاّ أن بعض متأخّري المتأخّرين عزاه إلى الصدوق في الفقيه [2] ، بناءً على ذكره فيه الرواية المخالفة المشار إليها في العبارة بقوله : ( وفي الميت رواية أُخرى ) مع ذكره في أوله ما يستدل به على فتواه بها. وفيه نظر.

والمراد بالرواية هنا الجنس ، لتعددها ، في بعضها : عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : « يقسم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص » [3].


[1] الأردبيلي في مجمع الفائدة 9 : 155 ؛ وانظر السرائر 2 : 424.

[2] حكاه في الحدائق 20 : 260 ، عن السيد عبد الله بن المقدس السيد نور الدين بن العلاّمة السيد نعمة الله الجزائري ، وهو في الفقيه 3 : 198 ح 901.

[3] الفقيه 3 : 196 / 891 ، التهذيب 7 : 177 / 783 ، الوسائل 18 : 405 أبواب أحكام الرهن ب 19 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست