responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 217

الغرض من الوكالة الإذن في التصرّف ، فيقتصر فيها على من اذن له خاصّة ، فإذا مات بطلت من هذه الجهة ، كالإجارة المشروط فيها العمل بنفسه ، فإنها تبطل بموته.

وأما الرهانة فلا تبطل بموت أحدهما ؛ للزومها من جهة الراهن وكونها حقّا للمرتهن. لكن إذا مات أحدهما كان للآخر الامتناع من تسليمه إلى وارثه ، وكذا للوارث الامتناع من تسليمه إليه ؛ لأن وضعه عند أحد مشروط باتّفاقهما عليه. وإن تشاحّا فللحاكم تسلّمه وتسليمه إلى عدل ليقبضه لهما ، كذا قالوه.

( ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ) لنفسه برضاء المالك مطلقاً ، كان وكيلاً في بيعه أم لا ، إجماعاً على الظاهر ؛ للأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع.

مضافاً إلى الصحيح : عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن ، أيشتري الرهن منه؟ قال : « نعم » [1].

وفي جوازه بمجرّد وكالته في بيعه مع عدم معلومية رضاء المالك به وبعدمه قولان ، مبنيان على جواز بيع الوكيل من نفسه وعدمه ، وليس هنا محل ذكره. ولا ريب أن الترك أو الاستيذان أحوط.

والمشهور جواز ابتياعه لولده وشريكه ومن يجري مجراهما.

خلافاً للإسكافي [2] ، فمنع عنه أيضاً. ولا شاهد له سوى القياس جدّاً ، فإنّ الأخبار المانعة عن بيع الوكيل من نفسه [3] غير ظاهرة الشمول‌


[1] الكافي 5 : 237 / 22 ، التهذيب 7 : 170 / 755 ، الوسائل 18 : 399 أبواب أحكام الرهن ب 13 ح 2.

[2] كما حكاه عنه في المختلف : 422.

[3] الوسائل 18 : 384 أبواب أحكام الرهن ب 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست