اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 217
الغرض من الوكالة
الإذن في التصرّف ، فيقتصر فيها على من اذن له خاصّة ، فإذا مات بطلت من هذه الجهة
، كالإجارة المشروط فيها العمل بنفسه ، فإنها تبطل بموته.
وأما الرهانة فلا
تبطل بموت أحدهما ؛ للزومها من جهة الراهن وكونها حقّا للمرتهن. لكن إذا مات
أحدهما كان للآخر الامتناع من تسليمه إلى وارثه ، وكذا للوارث الامتناع من تسليمه
إليه ؛ لأن وضعه عند أحد مشروط باتّفاقهما عليه. وإن تشاحّا فللحاكم تسلّمه
وتسليمه إلى عدل ليقبضه لهما ، كذا قالوه.
( ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ) لنفسه برضاء المالك مطلقاً ، كان وكيلاً في بيعه أم لا ،
إجماعاً على الظاهر ؛ للأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع.
مضافاً إلى الصحيح
: عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن ، أيشتري الرهن منه؟ قال : « نعم »
[1].
وفي جوازه بمجرّد وكالته في بيعه مع عدم معلومية رضاء المالك
به وبعدمه قولان ، مبنيان على جواز بيع الوكيل من نفسه وعدمه ، وليس هنا محل ذكره.
ولا ريب أن الترك أو الاستيذان أحوط.
والمشهور جواز
ابتياعه لولده وشريكه ومن يجري مجراهما.
خلافاً للإسكافي [2] ، فمنع عنه
أيضاً. ولا شاهد له سوى القياس جدّاً ، فإنّ الأخبار المانعة عن بيع الوكيل من
نفسه [3] غير ظاهرة الشمول