اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 216
الوجوب ، وفاقاً
للأكثر ، وقد تقدّم البحث في ذلك [1].
والثالث : بأن عقد
الرهن لمّا كان لازماً من طرف الراهن كان ما يلزمه الراهن على نفسه بعقده لازماً
من قبله ، عملاً بمقتضى اللزوم ، والشرط وقع من الراهن على نفسه فيلزم ، ولمّا كان
جائزاً من طرف المرتهن كان ما يلزمه كذلك فيجوز له فسخ الوكالة ، وهو واضح ، لأنه
حقّه فله تركه.
وأما فسخ العقد
المشروط فيه فغير متوجّه في المقام ، بناءً على تعقّبه الضرر على المرتهن.
نعم ، لو كان
مشروطاً في عقد لازم آخر توجّه الفسخ حينئذٍ ، إلاّ أن المقصود هنا شرطها في عقد
الرهن خاصة.
( و ) أما ما ربما يستدل لهذا القول باتّفاق الأصحاب في الظاهر
على أنه ( تبطل
الوكالة ) المشروطة فيه أي
في عقد الرهن ( بموت
الموكّل دون الرهانة ) بناءً على أن لزومها يستدعي عدم بطلانها ، كما هو شأن العقود اللازمة ،
فالبطلان به منافٍ للّزوم.
فمضعّف بأن تغيّر
حكم الوكالة بالشرط لا يوجب تغيّر حقيقتها التي هي استنابة الوكيل بإيقاع الفعل عن
الموكّل ، وهي بموت الموكل منتفية ، لعدم جواز إيقاع الفعل هنا عن الميّت ،
لانتقال متعلّق الوكالة إلى الغير ، ومع انتفاء الحقيقة ينتفي الحكم ، لأن الجواز
واللزوم من أحكام الوكالة ، ولا بقاء للحكم مع انتفاء الحقيقة.
وكما تبطل بموت
الموكّل تبطل بموت الوكيل ، لا من حيث كون الوكالة من العقود الجائزة التي من
شأنها البطلان بالموت ، بل من حيث إنّ