responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 216

الوجوب ، وفاقاً للأكثر ، وقد تقدّم البحث في ذلك [1].

والثالث : بأن عقد الرهن لمّا كان لازماً من طرف الراهن كان ما يلزمه الراهن على نفسه بعقده لازماً من قبله ، عملاً بمقتضى اللزوم ، والشرط وقع من الراهن على نفسه فيلزم ، ولمّا كان جائزاً من طرف المرتهن كان ما يلزمه كذلك فيجوز له فسخ الوكالة ، وهو واضح ، لأنه حقّه فله تركه.

وأما فسخ العقد المشروط فيه فغير متوجّه في المقام ، بناءً على تعقّبه الضرر على المرتهن.

نعم ، لو كان مشروطاً في عقد لازم آخر توجّه الفسخ حينئذٍ ، إلاّ أن المقصود هنا شرطها في عقد الرهن خاصة.

( و ) أما ما ربما يستدل لهذا القول باتّفاق الأصحاب في الظاهر على أنه ( تبطل الوكالة ) المشروطة فيه أي في عقد الرهن ( بموت الموكّل دون الرهانة ) بناءً على أن لزومها يستدعي عدم بطلانها ، كما هو شأن العقود اللازمة ، فالبطلان به منافٍ للّزوم.

فمضعّف بأن تغيّر حكم الوكالة بالشرط لا يوجب تغيّر حقيقتها التي هي استنابة الوكيل بإيقاع الفعل عن الموكّل ، وهي بموت الموكل منتفية ، لعدم جواز إيقاع الفعل هنا عن الميّت ، لانتقال متعلّق الوكالة إلى الغير ، ومع انتفاء الحقيقة ينتفي الحكم ، لأن الجواز واللزوم من أحكام الوكالة ، ولا بقاء للحكم مع انتفاء الحقيقة.

وكما تبطل بموت الموكّل تبطل بموت الوكيل ، لا من حيث كون الوكالة من العقود الجائزة التي من شأنها البطلان بالموت ، بل من حيث إنّ‌


[1] راجع ص : 368 من ج 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست