responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 215

لكن ( يجوز اشتراط الوكالة في ) بيع ( الرهن ) عند حلول أجل الدين ، له ولوارثه وغيره ، في عقد الرهن وغيره من العقود اللازمة ، بلا خلاف يعرف ، بل عليه الإجماع في الغنية [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، وعمومات الأدلة بلزوم الوفاء بالعقود والشروط السائغة الغير المخالفة للكتاب والسنة ، وما نحن فيه منها بالبديهة.

( ولو عزل ) الراهن المشروط ( له ) الوكالة ، مرتهناً كان أو غيره ( لم ينعزل ) عنها ، على الأظهر ، وفاقاً للفاضلين والشهيد الثاني والمفلح الصيمري وجماعة [2] ؛ للزوم الرهن من جهته ، وهو الذي شرطها على نفسه ، فيلزم من جهته.

خلافاً لنادر [3] ، فقال : ينعزل ؛ إما لأن الوكالة من العقود الجائزة التي من شأنها تسلّط كلّ منهما على الفسخ ؛ أو لعدم وجوب الوفاء بالشرط مطلقاً وإن كان في عقد لازم ، بل شأنه تسلّط المشروط له على فسخ العقد المشروط فيه ؛ أو لأن لزوم الشرط إنما يكون مع ذكره في عقد لازم كالبيع ، وليس كذلك الرهن ، فإن ترجيح أحد طرفيه على الآخر ترجيح من غير مرجّح.

ويضعّف الأوّل : بأن جواز الوكالة بحسب الأصل لا ينافي لزومها بسبب العارض ، كالاشتراط في العقد اللازم ، وهو هنا كذلك.

والثاني : بمنع عدم وجوب الوفاء بالشرط في العقد اللازم ، بل الظاهر‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 592.

[2] المحقق في الشرائع 2 : 79 ، العلاّمة في القواعد 1 : 161 ، الشهيد الثاني في الروضة 4 : 78 ؛ وانظر الوسيلة : 265 ، واللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 78 ، والحدائق 20 : 257.

[3] الشهيد في اللمعة ( الروضة 4 ) : 78.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست