اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 215
لكن ( يجوز اشتراط
الوكالة في ) بيع ( الرهن )
عند حلول أجل
الدين ، له ولوارثه وغيره ، في عقد الرهن وغيره من العقود اللازمة ، بلا خلاف يعرف
، بل عليه الإجماع في الغنية [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، وعمومات الأدلة بلزوم
الوفاء بالعقود والشروط السائغة الغير المخالفة للكتاب والسنة ، وما نحن فيه منها
بالبديهة.
( ولو عزل ) الراهن المشروط ( له ) الوكالة ، مرتهناً كان أو غيره ( لم ينعزل ) عنها ، على الأظهر ، وفاقاً للفاضلين والشهيد الثاني
والمفلح الصيمري وجماعة [2] ؛ للزوم الرهن من جهته ، وهو الذي شرطها على نفسه ، فيلزم
من جهته.
خلافاً لنادر [3] ، فقال : ينعزل ؛
إما لأن الوكالة من العقود الجائزة التي من شأنها تسلّط كلّ منهما على الفسخ ؛ أو
لعدم وجوب الوفاء بالشرط مطلقاً وإن كان في عقد لازم ، بل شأنه تسلّط المشروط له
على فسخ العقد المشروط فيه ؛ أو لأن لزوم الشرط إنما يكون مع ذكره في عقد لازم
كالبيع ، وليس كذلك الرهن ، فإن ترجيح أحد طرفيه على الآخر ترجيح من غير مرجّح.
ويضعّف الأوّل : بأن جواز الوكالة بحسب الأصل لا ينافي
لزومها بسبب العارض ، كالاشتراط في العقد اللازم ، وهو هنا كذلك.
والثاني : بمنع
عدم وجوب الوفاء بالشرط في العقد اللازم ، بل الظاهر