اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 214
بالقربة لا يخلو
عن التأمّل.
مضافاً إلى الأصل
، وعدم عموم في أدلّة لزوم العتق يشمل محل النزاع ، وإن كان الأحوط ذلك ، بمعنى
عدم تملّكه مثل هذا العبد وعتقه في ثاني الحال.
إلاّ أنه يمكن
الذبّ عن الأوّل بأن متعلّق النهي هو التصرف ، وليس بمعلوم عدّ مثل إجراء صيغة العتق
بمجرّده منه ، ولعلّه لذا إن الشيخ مع دعواه الإجماع المتقدم [1] جوّز تزويج العبد
المرهون في الخلاف والمبسوط [2] ، مشترطاً فيه عدم التسليم إلاّ بعد الفكّ ، ومال إليه
الفاضل في المختلف بعد أن ردّه [3] ، وفاقاً لموضع آخر من المبسوط [4] قد منع فيه عن
التزويج على الإطلاق ، مستنداً إلى إطلاق ما مرّ من الخبر [5].
فما ذكره الأكثر
من الجواز ، هو الوجه مع تحقق العموم ، كما هو ظاهر الفريقين ، حيث لم يتعرّضوا
لمنعه ، بل ظاهرهم الإطباق على وجوده ، وإنما علّل المانع المنع بما مرّ لا بمنعه
، وهو ظاهر في إجماعهم على وجوده.
( الرابع : في ) بيان
( المرتهن ).
( ويشترط فيه ) ما اشترط في الراهن والمتعاقدين في سائر العقود : من ( كمال العقل ) بما مرّ
( وجواز التصرف ) لاتّحاد الدليل.
واعلم أن إطلاق
الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلاً في البيع ( و )