responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 214

بالقربة لا يخلو عن التأمّل.

مضافاً إلى الأصل ، وعدم عموم في أدلّة لزوم العتق يشمل محل النزاع ، وإن كان الأحوط ذلك ، بمعنى عدم تملّكه مثل هذا العبد وعتقه في ثاني الحال.

إلاّ أنه يمكن الذبّ عن الأوّل بأن متعلّق النهي هو التصرف ، وليس بمعلوم عدّ مثل إجراء صيغة العتق بمجرّده منه ، ولعلّه لذا إن الشيخ مع دعواه الإجماع المتقدم [1] جوّز تزويج العبد المرهون في الخلاف والمبسوط [2] ، مشترطاً فيه عدم التسليم إلاّ بعد الفكّ ، ومال إليه الفاضل في المختلف بعد أن ردّه [3] ، وفاقاً لموضع آخر من المبسوط [4] قد منع فيه عن التزويج على الإطلاق ، مستنداً إلى إطلاق ما مرّ من الخبر [5].

فما ذكره الأكثر من الجواز ، هو الوجه مع تحقق العموم ، كما هو ظاهر الفريقين ، حيث لم يتعرّضوا لمنعه ، بل ظاهرهم الإطباق على وجوده ، وإنما علّل المانع المنع بما مرّ لا بمنعه ، وهو ظاهر في إجماعهم على وجوده.

( الرابع : في ) بيان ( المرتهن ).

( ويشترط فيه ) ما اشترط في الراهن والمتعاقدين في سائر العقود : من ( كمال العقل ) بما مرّ ( وجواز التصرف ) لاتّحاد الدليل.

واعلم أن إطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلاً في البيع ( و )


[1] راجع ص : 211.

[2] الخلاف 3 : 253 ، المبسوط 2 : 238.

[3] المختلف : 421.

[4] المبسوط 2 : 200.

[5] في ص : 210.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست