responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 213

عن المفروض جدّاً ، لأنه التصرف الذي لم يتحقق فيه إذن أصلاً.

( و ) حيث ثبت المنع لو خالف وتصرّف بدون الإذن ، فإن كان بعقد كما ( لو باعه الراهن ) مثلاً بدونه صحّ وإن أثم ، ولكن ( وقف على إجازة المرتهن ) فإن حصلت ، وإلاّ بطل ؛ استناداً فيه إلى ما مرّ ، وفي الصحة إلى عموم أدلّة الفضولي ، أو فحواها إن اختصّت بإجازة المالك.

وإن كان بانتفاع منه أو ممن سلّطه عليه ولو بعقد لم يصحّ ، وفعل محرّماً ؛ لما مضى.

( وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن ) أم بطلانه من رأس ( تردد ).

للمنع كما عن المبسوط [1] كون العتق إيقاعاً فلا يتوقف ؛ لاعتبار التنجيز فيه.

وللجواز عموم أدلّة العتق السليمة عن المعارض ، بناءً على أن المانع هنا حق المرتهن ، وقد زال بالإجازة بمقتضى الفرض.

( أشبهه الجواز ) والصحّة مع الإجازة ، وفاقاً للنهاية والتحرير [2] ، وبه أفتى الماتن في الشرائع والصيمري في الشرح ، وتبعهم الشهيدان [3] ؛ لمنع منافاة التوقف المذكور للتنجيز كغيره من العقود التي يشترط ذلك فيها أيضاً ، فإنّ التوقف الممنوع منه هو توقف المقتضي على شرط لا على زوال مانع ، وعلى هذا لو لم يبطله المرتهن إلى أن افتكّ الرهن لزم.

وهو حسن مع حصول نية التقرب ، وهو مع النهي عنه واشتراطه‌


[1] المبسوط 2 : 206.

[2] النهاية : 433 ، التحرير 1 : 207.

[3] الشرائع 2 : 82 ، الدروس 3 : 398 ، الروضة 4 : 83.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست