اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 213
عن المفروض جدّاً
، لأنه التصرف الذي لم يتحقق فيه إذن أصلاً.
(
و ) حيث ثبت المنع لو
خالف وتصرّف بدون الإذن ، فإن كان بعقد كما ( لو باعه الراهن ) مثلاً بدونه صحّ وإن أثم ، ولكن ( وقف على إجازة
المرتهن ) فإن حصلت ، وإلاّ
بطل ؛ استناداً فيه إلى ما مرّ ، وفي الصحة إلى عموم أدلّة الفضولي ، أو فحواها إن
اختصّت بإجازة المالك.
وإن كان بانتفاع
منه أو ممن سلّطه عليه ولو بعقد لم يصحّ ، وفعل محرّماً ؛ لما مضى.
( وفي وقوف العتق على إجازة
المرتهن ) أم بطلانه من رأس ( تردد ).
للمنع كما عن
المبسوط [1] كون العتق إيقاعاً فلا يتوقف ؛ لاعتبار التنجيز فيه.
وللجواز عموم
أدلّة العتق السليمة عن المعارض ، بناءً على أن المانع هنا حق المرتهن ، وقد زال
بالإجازة بمقتضى الفرض.
( أشبهه الجواز ) والصحّة مع الإجازة ، وفاقاً للنهاية والتحرير [2] ، وبه أفتى
الماتن في الشرائع والصيمري في الشرح ، وتبعهم الشهيدان [3] ؛ لمنع منافاة
التوقف المذكور للتنجيز كغيره من العقود التي يشترط ذلك فيها أيضاً ، فإنّ التوقف
الممنوع منه هو توقف المقتضي على شرط لا على زوال مانع ، وعلى هذا لو لم يبطله
المرتهن إلى أن افتكّ الرهن لزم.
وهو حسن مع حصول
نية التقرب ، وهو مع النهي عنه واشتراطه