responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 207

وفي كون محل الفرض منها نوع شك وغُموض ينشأ من الشك في تداول مثله فيه ، وإن حصل القطع بتداول جنس الرهن فيه ، لكن كون المقام من أفراده محل غموض ، وتسميته رهناً حقيقة في اللغة والعرف غير معلوم ، فلا بُدّ حينئذ من الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو فساد الرهن ، فتأمّل جدّاً.

وبما ذكر سقط حجج القول بالجواز ، كما اختاره الشهيدان وحكي عن التذكرة [1] ، مع ورود مثلها في الأمانة حيث يحتمل سبب الضمان.

وما يذبّ به عن الإيراد ، من كون العين في محل البحث مضمونة عند الرهن ولا كذلك الأمانة ، غير مفهوم ، فإنّ مضمونيّة محل البحث مشروط بالتلف وليس بالفعل على اليقين ، والضمان بالشرط جارٍ في نحو العارية ، فإنها وإن لم تكن مضمونة عند العقد بمجرّد التلف فيما بعد ، إلاّ أنها مضمونة به مع التفريط.

فكلّ من المقامين مضمون عند العقد في الجملة ، وإن كان الضمان في الأوّل بمجرّد التلف وفي الثاني به مع التفريط ، ومجرّد الافتراق بذلك غير مجدٍ للفرق بعد دعوى عموم دليل الجواز والاشتراك في الضمان في الجملة الذي هو المعيار في دعواهم صحّة الرهن به.

نعم يمكن الذبّ والتفريق بالإجماع.

وأمّا استدلال بعض متأخّري الأصحاب [2] للجواز بالمعتبرة المستفيضة الدالّة على جواز الرهانة على خصوص المضمون ، منها : عن السلم في الحيوان والطعام ويؤخذ الرهن؟ فقال : « نعم ، استوثق من مالك ما‌


[1] الشهيد الأول في الدروس 3 : 401 و403 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 228 ، والروضة 4 : 53 ، التذكرة 2 : 23.

[2] الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 138.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست