responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 208

استطعت » [1].

فإن كان من حيث دلالتها على الجواز في المضمون كما هو ظاهر العبارة فغريب ؛ إذ لم تدلّ إلاّ على الجواز في السلف والنسيئة ؛ وهما من أقسام الدين الجائز فيه أخذ الرهن بالإجماع ، ومجرّد تسميته مضموناً مع عدم كونه من محل البحث لعدم كونه عيناً غير مجدٍ في الاستدلال جدّاً.

وإن كان من حيث إشعار التعليل بالاستيثاق بالعموم ففيه أنه بعد عدم وروده إلاّ في بعضها ، فلا وجه للاستدلال بجميعها.

مضافاً إلى المنافاة لظاهر العبارة ، إذ حصول الاستيثاق بهذا الرهن أوّل الكلام ، فإنه لا استيثاق إلاّ بعد صحته وعدم جواز رجوع الراهن فيه ، وهي أوّل البحث.

مع أن عمومها يخرج منه كثير من الرهون الفاسدة التي الصحيحة منها بالإضافة إليها قليلة ، ومثل هذا العام خارج عن الحجية ، كما برهن عليه في المسائل الأُصولية.

ثم إن في اشتراط ثبوت الدين واستقراره في الذمة قبل الرهن ، أم الاكتفاء بالمقارنة ، كأن يقول : بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا الثوب به ، فقال المشتري : اشتريت ورهنت ، قولان ، وحكي الأوّل عن الأكثر ، والثاني عن التذكرة [2] ، واختيار الأوّل لا يخلو عن قوّة.

( ولو رهن ) رهناً ( على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صحّ ) لعدم المانع ، ووجود المقتضي من التوثيق والارتفاق ، سيّما مع زيادة قيمة على الأوّل.


[1] التهذيب 7 : 42 / 178 ، الوسائل 18 : 380 أبواب أحكام الرهن ب 1 ح 4.

[2] التذكرة 2 : 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست