اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 206
حصل سببه ولم يثبت
، كالدية قبل استقرار الجناية وإن حصل الجرح ، ولا على مال الجعالة قبل الردّ وإن
( شرع في العمل ) [1].
وأمّا العين فلا يصحّ الرهن عليها إن كانت أمانة ، بالاتفاق ، كما عن التذكرة
وفي المسالك وغيره [2] ؛ وهو الحجة مضافاً إلى الأدلّة الآتية في المنع عن الرهن
على العين المضمونة.
لا ما قيل من
امتناع استيفائها بعينها من شيء آخر ، كما هو مقتضى الرهن [3].
فإنه يردّ أوّلاً
: بإمكان التوثيق بأخذ العوض عند التلف.
وثانياً : بعدم
جريانه في الدين المجمع على جواز الرهن عليه ، فإنّ ما يستوفي من الرهن أو ثمنه
ليس عين الدين الكلّي الذي اشتغل به الذمة ، ولا ريب في تغايره لجزئيّاته ولو في
الجملة ، سيّما على القول بأن وجوده في الخارج في ضمن الفرد لا عينه.
وكذا إذا كانت
مضمونة كالغصب ، عند الأكثر. وهو الأظهر ؛ للأصل ، وعدم دليل على الصحة ، لعدم
الإجماع بعد استقرار فتوى الأكثر على الخلاف ، واختصاص الآية [4] وجملة من النصوص
بالدين ، وعدم انصراف إطلاق باقيها بحكم ما سبق غير مرّة إلى محل الفرض.
نعم ، بقي العمومات
الدالّة على لزوم الوفاء بالعقود ، إلاّ أنه يمكن الذبّ عنها باختصاصها بحكم
الإجماع بالعقود المتداولة في زمان الشرع ،
[1] بدل ما بين
القوسين في « ت » ونسخة في « ق » و« ر » : حصل البذل.