responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 206

حصل سببه ولم يثبت ، كالدية قبل استقرار الجناية وإن حصل الجرح ، ولا على مال الجعالة قبل الردّ وإن ( شرع في العمل ) [1].

وأمّا العين فلا يصحّ الرهن عليها إن كانت أمانة ، بالاتفاق ، كما عن التذكرة وفي المسالك وغيره [2] ؛ وهو الحجة مضافاً إلى الأدلّة الآتية في المنع عن الرهن على العين المضمونة.

لا ما قيل من امتناع استيفائها بعينها من شي‌ء آخر ، كما هو مقتضى الرهن [3].

فإنه يردّ أوّلاً : بإمكان التوثيق بأخذ العوض عند التلف.

وثانياً : بعدم جريانه في الدين المجمع على جواز الرهن عليه ، فإنّ ما يستوفي من الرهن أو ثمنه ليس عين الدين الكلّي الذي اشتغل به الذمة ، ولا ريب في تغايره لجزئيّاته ولو في الجملة ، سيّما على القول بأن وجوده في الخارج في ضمن الفرد لا عينه.

وكذا إذا كانت مضمونة كالغصب ، عند الأكثر. وهو الأظهر ؛ للأصل ، وعدم دليل على الصحة ، لعدم الإجماع بعد استقرار فتوى الأكثر على الخلاف ، واختصاص الآية [4] وجملة من النصوص بالدين ، وعدم انصراف إطلاق باقيها بحكم ما سبق غير مرّة إلى محل الفرض.

نعم ، بقي العمومات الدالّة على لزوم الوفاء بالعقود ، إلاّ أنه يمكن الذبّ عنها باختصاصها بحكم الإجماع بالعقود المتداولة في زمان الشرع ،


[1] بدل ما بين القوسين في « ت » ونسخة في « ق » و« ر » : حصل البذل.

[2] التذكرة 2 : 23 ، المسالك 1 : 228 ، المفاتيح 3 : 137.

[3] المسالك 1 : 228.

[4] البقرة : 283.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست