responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 205

له ؛ للتلازم بينهما الثابت ببعضها وببعض المعتبرة الواردة في خيار الشرط ، وفيه بعد الحكم بأن النماء للمشتري : « أرأيت لو أن الدار احترقت مِن مال مَن كانت تكون الدار دار المشتري » [1].

ولم يخالف في المقام عدا العامة فيحتجّ عليهم بما رووه من النبوي : « لا يُغلق الرهن ، الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » [2].

ويستفاد منه التلازم المتقدم ، مضافاً إلى موافقته للحكمة الربّانية.

( ولو رهن رهنين بدينين ثم أدّى عن أحدهما ) وفكّ ما بإزائه من الرهن ( لم يجز إمساكه بـ ) الدين ( الآخر ) للأصل ، وعدم ارتباط أحد الدينين بالآخر ، فلا يجوز أخذ رهن أحدهما بالآخر.

( و ) منه يظهر الوجه في أنه ( لو كان ) له ( دينان و ) أخذ ( بأحدهما رهن ) دون الآخر ( لم يجز إمساكه بهما ) ولا بدين ثالث.

( ولا يدخل زرع الأرض ) المرهونة ( في الرهن ) مطلقاً ( سابقاً كان ) على الرهانة ( أو متجدّداً ) بعدها ، بلا خلاف أجده ؛ للأصل ، وعدم المخرج عنه في المقام.

( الثاني : في ) بيان ( الحق ) المرهون به.

( ويشترط ثبوته في الذمة ) بمعنى استحقاقه فيها مطلقاً ، وإن لم يكن مستقراً كالقرض وثمن المبيع ولو في زمن الخيار ( مالاً كان ) كالأمثلة ( أو منفعة ) كالعمل ونحوه من المنافع المستأجرة ، فلا يصحّ الرهن على ما لم يثبت كمالٍ يستدينه بعدُ ، أو يستأجره كذلك ، ولا على ما‌


[1] التهذيب 7 : 176 / 780 ، الوسائل 18 : 20 أبواب الخيار ب 8 ح 3.

[2] عوالي اللآلي 3 : 234 / 1 ، المستدرك 13 : 422 أبواب كتاب الرهن ب 10 ح 3 ، وانظر سنن الدارقطني 3 : 32 33 ، والجامع الصغير 2 : 757 / 9976.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست