اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 205
له ؛ للتلازم
بينهما الثابت ببعضها وببعض المعتبرة الواردة في خيار الشرط ، وفيه بعد الحكم بأن
النماء للمشتري : « أرأيت لو أن الدار احترقت مِن مال مَن كانت تكون الدار دار
المشتري » [1].
ولم يخالف في
المقام عدا العامة فيحتجّ عليهم بما رووه من النبوي : « لا يُغلق الرهن ، الرهن من
صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » [2].
ويستفاد منه
التلازم المتقدم ، مضافاً إلى موافقته للحكمة الربّانية.
( ولو رهن رهنين بدينين ثم أدّى عن
أحدهما ) وفكّ ما بإزائه من الرهن ( لم يجز إمساكه بـ ) الدين
( الآخر ) للأصل ، وعدم
ارتباط أحد الدينين بالآخر ، فلا يجوز أخذ رهن أحدهما بالآخر.
(
و ) منه يظهر الوجه في
أنه ( لو كان
) له ( دينان و ) أخذ
( بأحدهما رهن ) دون الآخر ( لم يجز
إمساكه بهما ) ولا بدين ثالث.
(
ولا يدخل زرع الأرض ) المرهونة ( في
الرهن ) مطلقاً ( سابقاً كان ) على الرهانة ( أو متجدّداً ) بعدها ، بلا خلاف أجده ؛ للأصل ، وعدم المخرج عنه في
المقام.
( الثاني : في ) بيان
( الحق ) المرهون به.
( ويشترط ثبوته في الذمة ) بمعنى استحقاقه فيها مطلقاً ، وإن لم يكن مستقراً كالقرض
وثمن المبيع ولو في زمن الخيار
( مالاً كان ) كالأمثلة ( أو
منفعة ) كالعمل ونحوه من
المنافع المستأجرة ، فلا يصحّ الرهن على ما لم يثبت كمالٍ يستدينه بعدُ ، أو
يستأجره كذلك ، ولا على ما