responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 204

الملك ، ولا ينافيها الدخول في المرهون كما هو فرض المسألة. بل لأصالتي عدم الدخول ، وجواز تصرّف المالك في ماله ونمائه كيف يشاء ، خرج منهما الأصل بوقوع الرهن عليه ، فبقي الباقي.

ولو اشترط المرتهن الدخول أو الراهن الخروج ارتفع الإشكال ، وحكي عليه الإجماع في الدروس [1] ، ويعضده عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط ؛ مضافاً إلى ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود.

ولا ينافي اشتراط الدخول عدم جواز رهن المعدوم ؛ لمنعه على العموم ، بل يخصّ بما ليس تابعاً لموجود ، وأما فيه فيجوز ، كما هو المفروض.

( وفائدة الرهن ) مطلقاً ( للراهن ) عندنا ، وعليه الإجماع في كشف الحق وغيره [2] ، والإجماعات السابقة جارية هنا ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى كثير من المعتبرة التي هي مع تعدّدها موثقات كالصحيحة ، فإن في سندها جملة ممن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنهم العصابة ، في اثنتين منها : أن غلّة الرهن تحتسب لصاحب الرهن مما عليه [3].

وفي الثالث : إن رهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال : « لصاحب الدار » [4] هذا.

مضافاً إلى المعتبرة الآتية الدالّة على أن هلاك الرهن منه فكذا نماؤه‌


[1] الدروس 3 : 394.

[2] كشف الحق : 490 ؛ انظر كشف الرموز 1 : 542 ، والمسالك 1 : 233 ، ومجمع الفائدة والبرهان 9 : 170 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 140.

[3] الكافي 5 : 235 / 13 ، التهذيب 7 : 169 / 750 و7 : 175 / 773 ، الوسائل 18 : 394 أبواب أحكام الرهن ب 10 ح 1 و4.

[4] الكافي 5 : 235 / 12 ، الوسائل 18 : 395 أبواب أحكام الرهن ب 10 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست