اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 204
الملك ، ولا
ينافيها الدخول في المرهون كما هو فرض المسألة. بل لأصالتي عدم الدخول ، وجواز
تصرّف المالك في ماله ونمائه كيف يشاء ، خرج منهما الأصل بوقوع الرهن عليه ، فبقي
الباقي.
ولو اشترط المرتهن
الدخول أو الراهن الخروج ارتفع الإشكال ، وحكي عليه الإجماع في الدروس [1] ، ويعضده عموم ما
دلّ على لزوم الوفاء بالشروط ؛ مضافاً إلى ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود.
ولا ينافي اشتراط
الدخول عدم جواز رهن المعدوم ؛ لمنعه على العموم ، بل يخصّ بما ليس تابعاً لموجود
، وأما فيه فيجوز ، كما هو المفروض.
( وفائدة الرهن ) مطلقاً
( للراهن ) عندنا ، وعليه
الإجماع في كشف الحق وغيره [2] ، والإجماعات السابقة جارية هنا ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى كثير
من المعتبرة التي هي مع تعدّدها موثقات كالصحيحة ، فإن في سندها جملة ممن أجمعت
على تصحيح ما يصحّ عنهم العصابة ، في اثنتين منها : أن غلّة الرهن تحتسب لصاحب
الرهن مما عليه [3].
وفي الثالث : إن
رهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال : « لصاحب الدار » [4] هذا.
مضافاً إلى
المعتبرة الآتية الدالّة على أن هلاك الرهن منه فكذا نماؤه