اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 201
المنقول.
ولو قبضه كذلك
ضمنه بعد الأجل لا قبله ، بناءً على القاعدة المشهورة المبرهن عليها المنفي عنها
الخلاف في المسالك [1] في خصوص المسألة : من أن كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، وحيث إن البيع يضمن بصحيحه حكم بالضمان بعد
الأجل ، لفساده في المقام ، وإن الرهن لا يضمن بصحيحه حكم بعدمه قبله.
والسرّ فيهما
أنهما تراضيا في لوازم العقد ، فحيث كان مضموناً فقد دخل القابض على الضمان ودفع المالك
عليه ؛ مضافاً إلى عموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » [2].
وحيث يكون غير
مضمون يكون التسليم واقعاً على اعتقاد صحّة العقد ، فلم يقصد المسلّم ضماناً ، بل
سلّم على قصد العدم ، ولم يلتزم للتسليم ضماناً أيضاً ، فينتفي المقتضي له.
ويعضده الأصل ،
وانتفاء المخرج عنه من العموم المتقدّم ؛ لعدم انصرافه إلى نحو الفرض مما قصد فيه
المسلّم نفي الضمان.
ولكن هذا إنما
يتمّ لو كانا جاهلين بالفساد أو عالمين به ، فإن الدفع والقبض حينئذ يكون بمنزلة
الأمانة ، وكذا لو كان الدافع عالماً دون الآخر ، ويشكل في العكس ، من حيث إن
القابض لعلمه بالحال أخذ بغير حقّ والدافع توهّم الصحة ، وإلاّ لما رضي بدفع ماله
، فينبغي أن يكون مضموناً ؛