responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 201

المنقول.

ولو قبضه كذلك ضمنه بعد الأجل لا قبله ، بناءً على القاعدة المشهورة المبرهن عليها المنفي عنها الخلاف في المسالك [1] في خصوص المسألة : من أن كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، وحيث إن البيع يضمن بصحيحه حكم بالضمان بعد الأجل ، لفساده في المقام ، وإن الرهن لا يضمن بصحيحه حكم بعدمه قبله.

والسرّ فيهما أنهما تراضيا في لوازم العقد ، فحيث كان مضموناً فقد دخل القابض على الضمان ودفع المالك عليه ؛ مضافاً إلى عموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » [2].

وحيث يكون غير مضمون يكون التسليم واقعاً على اعتقاد صحّة العقد ، فلم يقصد المسلّم ضماناً ، بل سلّم على قصد العدم ، ولم يلتزم للتسليم ضماناً أيضاً ، فينتفي المقتضي له.

ويعضده الأصل ، وانتفاء المخرج عنه من العموم المتقدّم ؛ لعدم انصرافه إلى نحو الفرض مما قصد فيه المسلّم نفي الضمان.

ولكن هذا إنما يتمّ لو كانا جاهلين بالفساد أو عالمين به ، فإن الدفع والقبض حينئذ يكون بمنزلة الأمانة ، وكذا لو كان الدافع عالماً دون الآخر ، ويشكل في العكس ، من حيث إن القابض لعلمه بالحال أخذ بغير حقّ والدافع توهّم الصحة ، وإلاّ لما رضي بدفع ماله ، فينبغي أن يكون مضموناً ؛


[1] المسالك 1 : 233.

[2] عوالي اللآلي 2 : 345 / 10 ، سنن البيهقي 6 : 90 ، مستدرك الحاكم 2 : 47 ، مسند أحمد 5 : 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست