responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 202

للعموم السابق. إلاّ أن يدفع بما مرّ من الأصل ، وعدم انصراف العموم إلى محل الفرض.

وهذا هو العمدة في توجيه الحكم في الصور السابقة ؛ إذ لولاه لأمكن انسحاب هذا الإشكال في الصورة الأُولى منها ، من حيث إنّ رضاء المسلّم بدفع العين فيها إنما هو لتوهّم صحّة العقد ، بحيث لولاه لما رضي بالدفع.

( ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر ) ونحوهما من النماء الموجود حال العقد ( في الرهن ) إلاّ بالاشتراط ، أو الاتصال الغير القابل للانفصال ، عند الأكثر ، بل في الانتصار الإجماع [1] ، لكن على الحمل خاصّة.

خلافاً للإسكافي ، حيث قال بالدخول على الإطلاق [2] ؛ تبعاً للأصل.

ولا ريب في ضعفه ، وعدم إمكان المصير إليه ، لمخالفته الإجماع ، والأصل الدالّ على عدم الدخول ، مع عدم المخرج عنه بعد ظهور أنه لا يتناوله لفظ المرهون.

وقيل بدخول نحو الصوف والوبر مما هو بحكم الجزء [3].

وهو حسن إن حكم العرف بالدخول ، وإلاّ فالأظهر ما هو المشهور ، ولعلّه المفروض.

( نعم لو تجدّد ) النماء ( بعد الارتهان دخل ) إن كان متّصلاً لا يقبل الانفصال ، كالسمن والطول ، بالإجماع المستفيض النقل في كلام غير واحد من الأصحاب [4].


[1] الانتصار : 230.

[2] حكاه عنه في المختلف : 418.

[3] الحدائق 20 : 240.

[4] كالعلاّمة في المختلف : 418 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 89.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست