اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 202
للعموم السابق.
إلاّ أن يدفع بما مرّ من الأصل ، وعدم انصراف العموم إلى محل الفرض.
وهذا هو العمدة في
توجيه الحكم في الصور السابقة ؛ إذ لولاه لأمكن انسحاب هذا الإشكال في الصورة
الأُولى منها ، من حيث إنّ رضاء المسلّم بدفع العين فيها إنما هو لتوهّم صحّة
العقد ، بحيث لولاه لما رضي بالدفع.
( ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة
النخل والشجر ) ونحوهما من النماء الموجود حال العقد ( في الرهن ) إلاّ بالاشتراط ، أو الاتصال الغير القابل للانفصال ، عند
الأكثر ، بل في الانتصار الإجماع [1] ، لكن على الحمل خاصّة.
خلافاً للإسكافي ،
حيث قال بالدخول على الإطلاق [2] ؛ تبعاً للأصل.
ولا ريب في ضعفه ،
وعدم إمكان المصير إليه ، لمخالفته الإجماع ، والأصل الدالّ على عدم الدخول ، مع
عدم المخرج عنه بعد ظهور أنه لا يتناوله لفظ المرهون.
وقيل بدخول نحو
الصوف والوبر مما هو بحكم الجزء [3].
وهو حسن إن حكم
العرف بالدخول ، وإلاّ فالأظهر ما هو المشهور ، ولعلّه المفروض.
(
نعم لو تجدّد ) النماء ( بعد
الارتهان دخل ) إن كان متّصلاً لا يقبل الانفصال ، كالسمن والطول ، بالإجماع المستفيض النقل
في كلام غير واحد من الأصحاب [4].