responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 200

لو شرط كونه رهناً على المجموع ، لا على كلّ جزء منه.

وهنا مع عدم الشرطين احتمال ثالث قوّاه في المسالك [1] ، وهو مقابلة أجزاء الرهن بأجزاء الدين وتقسيطه عليها ، كما هو مقتضى كلّ معاوضة ، فإذا بري‌ء من بعض الدين ينفكّ من الرهن بحسابه ، فمن النصف النصف ومن الثلث الثلث ، وهكذا.

ويستشكل فيه بما لو تلف جزء من المرهون فإنه يقتضي أن لا يبقى الباقي رهناً على مجموع الدين ، بل على جزء يقتضيه الحساب.

ودفعه بما ذكر في توجيه الاحتمال الثاني من تعلّق الغرض باستيفاء الدين كلّه من الرهن ، حسن لو لم يأب هذا الاحتمال العرف الذي هو الأصل في التوجيه المزبور ، ولا بُدّ من التأمّل.

( ولو ) رهنه الراهن على الدين المؤجّل و ( شرطه ) أن يكون ( مبيعاً ) للمرتهن بذلك الدين ، أو بقدر مخصوص إن لم يؤدّه ( عند ) حلول ( الأجل لم يصحّ ) كلّ من البيع والرهن ، بلا خلاف ، كما يظهر من المسالك [2] ، وفي السرائر الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى انتفاء موجب الصحة من الصيغة ، وعدم جواز التعليق في الأوّل ويستعقبه فساد الثاني ؛ لفساد المشروط بفساد الشرط ، مضافاً إلى أنّه لا يوقّت إلاّ بالوفاء.

وفي تعليل فساد المشروط بفساد شرطه نظر ، يظهر وجهه مما في بحث الشروط من كتاب البيع قد مر [4]. فالعمدة في فساده هو الإجماع‌


[1] المسالك 1 : 232.

[2] المسالك 1 : 232.

[3] السرائر 2 : 427.

[4] راجع ج 8 ص 376.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست