اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 200
لو شرط كونه رهناً
على المجموع ، لا على كلّ جزء منه.
وهنا مع عدم
الشرطين احتمال ثالث قوّاه في المسالك [1] ، وهو مقابلة أجزاء الرهن بأجزاء الدين وتقسيطه عليها ،
كما هو مقتضى كلّ معاوضة ، فإذا بريء من بعض الدين ينفكّ من الرهن بحسابه ، فمن
النصف النصف ومن الثلث الثلث ، وهكذا.
ويستشكل فيه بما
لو تلف جزء من المرهون فإنه يقتضي أن لا يبقى الباقي رهناً على مجموع الدين ، بل
على جزء يقتضيه الحساب.
ودفعه بما ذكر في
توجيه الاحتمال الثاني من تعلّق الغرض باستيفاء الدين كلّه من الرهن ، حسن لو لم
يأب هذا الاحتمال العرف الذي هو الأصل في التوجيه المزبور ، ولا بُدّ من التأمّل.
( ولو ) رهنه الراهن على الدين المؤجّل و ( شرطه ) أن يكون
( مبيعاً ) للمرتهن بذلك
الدين ، أو بقدر مخصوص إن لم يؤدّه ( عند ) حلول
( الأجل لم يصحّ ) كلّ من البيع والرهن ، بلا خلاف ، كما يظهر من المسالك [2] ، وفي السرائر
الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى انتفاء
موجب الصحة من الصيغة ، وعدم جواز التعليق في الأوّل ويستعقبه فساد الثاني ؛ لفساد
المشروط بفساد الشرط ، مضافاً إلى أنّه لا يوقّت إلاّ بالوفاء.
وفي تعليل فساد
المشروط بفساد شرطه نظر ، يظهر وجهه مما في بحث الشروط من كتاب البيع قد مر [4]. فالعمدة في
فساده هو الإجماع