responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 20

الدلالة [1].

( وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة ) سنة ( حتى تظهر ويبدو صلاحها ) لعين ما مرّ ، وإن اختصّ بعضها بالنخل.

مضافاً إلى الموثق : عن الكرم متى يحلّ بيعه؟ فقال : « إذا عقد وصار عقوداً ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية » [2].

( وهو ) أي بدوّ الصلاح هنا ( أن ينعقد الحبّ ) وإن كان في كِمام ، بكسر الكاف ، جمع أكِمّة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشدّدة ، وهي غطاء الثمرة والنور كالرمّان ، وكذا لو كان في كِمامين ، كالجوز واللوز.

وعلى هذا التفسير كما هنا وفي أكثر كتب الفاضل [3] لم يختلف الظهور وبدوّ الصلاح ، وإنّما يختلفان في النخل خاصّة.

ويظهر الاختلاف هنا أيضاً على غيره من جعل البدوّ تناثر الزهر بعد الانعقاد ، كما عن النهاية والكامل والسرائر والتحرير والدروس [4] ، بل ادّعى عليه الشهرة المطلقة أو المتأخّرة خاصّة جماعة [5] ؛ أو تلوّن الثمرة ، أو صفاء لونها ، أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح ، أو النضج في مثل البطيخ ، أو تناهي عظم بعضه في مثل القثّاء ، كما عن المبسوط والمهذب [6].

ومنشأ الاختلاف في التفاسير اختلاف النصوص في التعبير ، فبين‌


[1] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 206.

[2] الكافي 5 : 178 / 18 بتفاوت يسير ، التهذيب 7 : 84 / 358 ، الوسائل 18 : 212 أبواب بيع الثمار ب 1 ح 6.

[3] انظر التذكرة 1 : 504 ، والتحرير 1 : 188 ، والقواعد 1 : 130.

[4] النهاية : 414 ، السرائر 2 : 363 ، التحرير 1 : 188 ، الدروس 3 : 235.

[5] منهم الفاضل المقداد في التنقيح 2 : 107.

[6] المبسوط 1 : 114 ، المهذب 1 : 381.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست