اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 21
ما عبّر فيه
بالانعقاد والصيرورة حصرماً ، كما مرّ في الموثّق ، وبه استدل للأوّل. وفيه نظر.
وما عبّر به
بزيادة سقوط الورد ، كما في القول الثاني ، وفيه : « ثمرة الشجرة لا بأس بشرائها
إذا صلحت ثمرته » فقيل له : وما صلاح ثمرته؟ فقال : « إذا عقد بعد سقوط ورده » [1].
وما عبّر بالطعم
أو البلوغ أو الإدراك الراجع بحكم التبادر إلى القول الثالث ، وهو المعتبرة
المستفيضة المتقدّم إليها الإشارة.
وخيرها أوسطها ؛
لانجبار ضعف ما دلّ عليه سنداً بالشهرة المحكيّة جدّاً ، وقصور الأخبار الأخيرة عن
المقاومة له دلالةً ، لاحتمال إرجاع ما فيها من الألفاظ الثلاثة إليه جدّاً ، كما
فعل فيما تقدّم.
ولا ريب أنّ
الأخير أحوط ، فلا يترك مهما أمكن.
( وإذا أدرك بعض ثمرة البُستان جاز بيع ثمرته أجمع )
بلا خلاف ، بل عليه
الإجماع في كلام جماعة ، كالمختلف والمسالك وشرح الشرائع للصيمري وغيرهم [2] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة المتقدم إليها الإشارة ، وفيها الصحيح والمرسل كالموثق : « إذا
كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً » [3] كما في الأوّل.
وفي الثاني : عن
بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : « إذا كان في ملك