responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 21

ما عبّر فيه بالانعقاد والصيرورة حصرماً ، كما مرّ في الموثّق ، وبه استدل للأوّل. وفيه نظر.

وما عبّر به بزيادة سقوط الورد ، كما في القول الثاني ، وفيه : « ثمرة الشجرة لا بأس بشرائها إذا صلحت ثمرته » فقيل له : وما صلاح ثمرته؟ فقال : « إذا عقد بعد سقوط ورده » [1].

وما عبّر بالطعم أو البلوغ أو الإدراك الراجع بحكم التبادر إلى القول الثالث ، وهو المعتبرة المستفيضة المتقدّم إليها الإشارة.

وخيرها أوسطها ؛ لانجبار ضعف ما دلّ عليه سنداً بالشهرة المحكيّة جدّاً ، وقصور الأخبار الأخيرة عن المقاومة له دلالةً ، لاحتمال إرجاع ما فيها من الألفاظ الثلاثة إليه جدّاً ، كما فعل فيما تقدّم.

ولا ريب أنّ الأخير أحوط ، فلا يترك مهما أمكن.

( وإذا أدرك بعض ثمرة البُستان جاز بيع ثمرته أجمع ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، كالمختلف والمسالك وشرح الشرائع للصيمري وغيرهم [2] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة المتقدم إليها الإشارة ، وفيها الصحيح والمرسل كالموثق : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً » [3] كما في الأوّل.

وفي الثاني : عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : « إذا كان في ملك‌


[1] التهذيب 7 : 91 / 388 ، الإستبصار 3 : 89 / 203 ، الوسائل 18 : 214 أبواب بيع الثمار ب 1 ح 13.

[2] المختلف : 376 ، المسالك 1 : 205 ، وانظر الحدائق 19 : 337.

[3] الكافي 5 : 175 / 5 ، التهذيب 7 : 85 / 362 ، الإستبصار 3 : 87 / 297 ، الوسائل 18 : 217 أبواب بيع الثمار ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست