responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 19

ونحوهما في الصراحة أخبار عامّية منجبرة بالشهرة ، منها : « نهى رسول الله 6 عن بيع الثمرة حتى تُشَقِّح » قيل : وما التشقيح؟ قال : « تحمرّ وتصفرّ ويؤكل منها » [1].

ومنها : عن قوله « حتى تزهو؟ » قال : « تحمرّ وتصفرّ » [2].

خلافاً للماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد [3] ، فزادا : أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد. ولعلّه للجمع بين ما مرّ وبين الخبر الذي مرّ ، وفيه : « لا ، حتى يثمر ويؤمن ثمرتها من الآفة » [4] ونحوه خبران عاميّان [5].

وضعف الجميع سنداً ، بل ودلالة باحتمال أن يراد بزمان أمن الثمرة من الآفة زمان احمرارها واصفرارها كما صرّح به بعض الأجلّة [6] ، مع عدم المقاومة لما مرّ جدّاً يضعف الاستناد إليه قطعاً ، مع احتمال إرادة الفاضلين من الترديد التنبيه على تعدّد القولين ، ولم نقف على القائل بالثاني خاصّة ، ولا ريب في ضعفه وإن وجد القائل به ، وعليه فالمرجع فيه إلى العادة.

وربما حدّ في النبوية العامية بطلوع الثريا [7].

وردّها بالضعف سنداً جماعة [8] ، وزاد بعضهم القصور من حيث‌


[1] صحيح البخاري 3 : 101 ، سنن البيهقي 5 : 301 ، سنن أبي داود 3 : 253 / 3370.

[2] صحيح البخاري 3 : 101 ، سنن البيهقي 5 : 300.

[3] الشرائع 2 : 52 ، الإرشاد 1 : 363.

[4] التهذيب 7 : 91 / 387 ، الإستبصار 3 : 88 / 302 ، الوسائل 18 : 214 أبواب بيع الثمار ب 1 ح 12.

[5] سنن البيهقي 5 : 300 ، سنن أبي داود 3 : 252 / 3368 ، مسند أحمد 2 : 42 ؛ بتفاوت يسير.

[6] الحدائق 19 : 339.

[7] مسند أحمد 2 : 42 ، سنن البيهقي 5 : 300.

[8] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 205 ، السبزواري في الكفاية : 100 ، وصاحب الحدائق 19 : 335.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست