اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 19
ونحوهما في الصراحة أخبار عامّية منجبرة بالشهرة ، منها : «
نهى رسول الله 6 عن بيع الثمرة حتى تُشَقِّح » قيل : وما التشقيح؟ قال : «
تحمرّ وتصفرّ ويؤكل منها » [1].
ومنها : عن قوله «
حتى تزهو؟ » قال : « تحمرّ وتصفرّ » [2].
خلافاً للماتن في
الشرائع والفاضل في الإرشاد [3] ، فزادا : أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد. ولعلّه للجمع
بين ما مرّ وبين الخبر الذي مرّ ، وفيه : « لا ، حتى يثمر ويؤمن ثمرتها من الآفة »
[4] ونحوه خبران عاميّان [5].
وضعف الجميع سنداً
، بل ودلالة باحتمال أن يراد بزمان أمن الثمرة من الآفة زمان احمرارها واصفرارها
كما صرّح به بعض الأجلّة [6] ، مع عدم المقاومة لما مرّ جدّاً يضعف الاستناد إليه قطعاً
، مع احتمال إرادة الفاضلين من الترديد التنبيه على تعدّد القولين ، ولم نقف على
القائل بالثاني خاصّة ، ولا ريب في ضعفه وإن وجد القائل به ، وعليه فالمرجع فيه
إلى العادة.