اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 197
وبما هنا وما يأتي
وما مضى يتأيّد ما أيّدنا به الفاضل في القواعد فيما تقدّم.
ولا السمك في
الماء ، إلاّ إذا اعتيد عود الأوّل ، وشوهد الثاني وانحصر في محلّ ، بحيث لا
يتعذّر قبضهما عادةً ، فيصحّ رهنهما حينئذ مع الإقباض على القول باشتراطه ،
ومطلقاً على غيره.
وحيث اجتمع الشرائط المزبورة جاز الرهن مطلقاً ( منفرداً كان ) المرهون بملك الراهن ( أو مشاعاً ) بينه وبين غيره ، إجماعاً ، كما في الخلاف والغنية والتذكرة
[1]. ويتوقّف الإقباض في الثاني على إذن الشريك إما مطلقاً كما قيل [2] ، أو إذا كان مما
لا يكتفى في قبضه بتخليته ، على الأصح ؛ لحرمة التصرف في ملك الغير فيما يستلزمه
وهو المشروط خاصة ، دون ما يكتفى في قبضه بالتخلية ، فإنها لا تستدعي تصرّفاً ، بل
رفع يد الراهن عنه خاصّة وتمكينه منه.
وعلى تقدير
اعتباره فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل المحرّم تمّ القبض على الأصح ، فإن النهي
الذي توهّم منه القول بعدم التمامية إنما هو لحقّ الشريك خاصة ؛ للإذن من قبل
الراهن الذي هو المعتبر شرعاً.
( ولو رهن ما لا يملكه ) فإن كان بإذن المالك صحّ ، إجماعاً ، كما حكاه بعض الأصحاب [3] ، وإلاّ ( وقف على إجازة
المالك ) في المشهور بين
الأصحاب ، وهو ظاهر على القول بالفضولي ، كما هو أصحّ القولين.
( ولو كان يملك بعضه مضى ) الرهن وصحّ ( في ملكه ) خاصة ،