اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 198
وتوقّف الباقي على
الإجازة.
ويشكل الصحة فيما
يملك مع جهل المرتهن بالحال وعدم إجازة المالك ، أمّا على القول باشتراط تعيّن
المرهون وعدم صحة ما فيه جهالة كما هو ظاهر الدروس حاكياً له عن صريح الشيخ مع
دعواه الإجماع [1] فظاهر.
وأمّا على القول
بعدم الاشتراط والاكتفاء بالتميّز في الجملة كما عن الفاضل [2] فكذلك ؛ لعدم
التميّز في مفروض المسألة ويمكن أن يقيّد ما في العبارة بصورة علم المرتهن بالحال.
وفي هذا الإشكال
نظر واضح ، بل لعلّه فاسد.
وحيث جاز قيل :
يضمن الراهن ، وإن تلف بغير تفريط [3] ؛ لأنه عرضه للإتلاف بالرهن.
وفيه نظر ، إلاّ
أن يكون إجماعاً ، كما هو ظاهر المسالك [4].
وللمالك إجباره
على افتكاكه مع قدرته منه والحلول ؛ لأنه عارية والعارية غير لازمة ، أما قبل
الحلول فليس له ذلك إذا أذن فيه ، كما قالوه.
وللمرتهن مع
الحلول وإعسار الراهن أن يبيعه ويستوفي دينه منه إن كان وكيلاً في البيع ، وإلاّ
باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن ، سواء رضي المالك بذلك أو لا ؛ لأن الإذن في
الرهن إذن في توابعه التي من جملتها بيعه عند الإعسار.