responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 198

وتوقّف الباقي على الإجازة.

ويشكل الصحة فيما يملك مع جهل المرتهن بالحال وعدم إجازة المالك ، أمّا على القول باشتراط تعيّن المرهون وعدم صحة ما فيه جهالة كما هو ظاهر الدروس حاكياً له عن صريح الشيخ مع دعواه الإجماع [1] فظاهر.

وأمّا على القول بعدم الاشتراط والاكتفاء بالتميّز في الجملة كما عن الفاضل [2] فكذلك ؛ لعدم التميّز في مفروض المسألة ويمكن أن يقيّد ما في العبارة بصورة علم المرتهن بالحال.

وفي هذا الإشكال نظر واضح ، بل لعلّه فاسد.

وحيث جاز قيل : يضمن الراهن ، وإن تلف بغير تفريط [3] ؛ لأنه عرضه للإتلاف بالرهن.

وفيه نظر ، إلاّ أن يكون إجماعاً ، كما هو ظاهر المسالك [4].

وللمالك إجباره على افتكاكه مع قدرته منه والحلول ؛ لأنه عارية والعارية غير لازمة ، أما قبل الحلول فليس له ذلك إذا أذن فيه ، كما قالوه.

وللمرتهن مع الحلول وإعسار الراهن أن يبيعه ويستوفي دينه منه إن كان وكيلاً في البيع ، وإلاّ باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن ، سواء رضي المالك بذلك أو لا ؛ لأن الإذن في الرهن إذن في توابعه التي من جملتها بيعه عند الإعسار.


[1] الدروس 3 : 388 ، وهو في الخلاف 3 : 255.

[2] قال به في التذكرة 2 : 14 ، والمختلف : 423.

[3] قال به الشهيد الثاني في الروضة 4 : 69.

[4] المسالك 1 : 234.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست