اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 196
الذمّي غير مُجدٍ
بعد ظهور أن يد الودعي يد المستودع ، ولا يأتي هذا المحذور فيما فرضه ، لعدم تسليط
له عليهما بما يوجب الاستيفاء ، بل هو المتسلّط عليه والمتكفّل للإيفاء بنحو من
البيع جدّاً.
ومن هنا ينقدح
الوجه في المنع عن رهن العبد المسلم والمصحف عند كافر ولو وضع عند مسلم ؛ فإنّ
رهنهما عنده نوع تسليط له عليهما منفي آيةً [1] واتفاقاً.
وقيل : بالجواز
فيهما بعد الوضع في يد المسلم [2] ؛ لانتفاء السبيل بذلك ، وإن لم يشترط بيعه للمسلم ، لأنه
حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته إلاّ ببيع المالك أو من يأمره أو الحاكم مع
تعذّره ، ومثله لا يعدّ سبيلاً ؛ لتحققه وإن لم يكن هناك رهن.
وفيه نظر ، مع
غموض الفرق بينه وبين الخمر التي قد منع عن رهنها القائل المزبور ، فتدبّر.
وأن يكون مما ( يمكن
قبضه ويصحّ بيعه ).
فلا يصحّ رهن
الطير في الهواء ؛ لعدم إمكان قبضه.
قيل : ولو لم
نشترطه أمكن الجواز ؛ لإمكان الاستيفاء منه ولو بالصلح عليه [3].
وفيه نظر ؛ فإن
مجرّد الإمكان مع الندرة غايتها غير محصِّل للمقصود الذاتي بالرهن وهو الاستيثاق ،
ومعه لا يحصل عموم يدلّ على لزوم الوفاء بمثله ؛ لما مرّ ، ولعلّه لذا اشترط
الشرطين من لم يشترط القبض أيضاً.