responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 196

الذمّي غير مُجدٍ بعد ظهور أن يد الودعي يد المستودع ، ولا يأتي هذا المحذور فيما فرضه ، لعدم تسليط له عليهما بما يوجب الاستيفاء ، بل هو المتسلّط عليه والمتكفّل للإيفاء بنحو من البيع جدّاً.

ومن هنا ينقدح الوجه في المنع عن رهن العبد المسلم والمصحف عند كافر ولو وضع عند مسلم ؛ فإنّ رهنهما عنده نوع تسليط له عليهما منفي آيةً [1] واتفاقاً.

وقيل : بالجواز فيهما بعد الوضع في يد المسلم [2] ؛ لانتفاء السبيل بذلك ، وإن لم يشترط بيعه للمسلم ، لأنه حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته إلاّ ببيع المالك أو من يأمره أو الحاكم مع تعذّره ، ومثله لا يعدّ سبيلاً ؛ لتحققه وإن لم يكن هناك رهن.

وفيه نظر ، مع غموض الفرق بينه وبين الخمر التي قد منع عن رهنها القائل المزبور ، فتدبّر.

وأن يكون مما ( يمكن قبضه ويصحّ بيعه ).

فلا يصحّ رهن الطير في الهواء ؛ لعدم إمكان قبضه.

قيل : ولو لم نشترطه أمكن الجواز ؛ لإمكان الاستيفاء منه ولو بالصلح عليه [3].

وفيه نظر ؛ فإن مجرّد الإمكان مع الندرة غايتها غير محصِّل للمقصود الذاتي بالرهن وهو الاستيثاق ، ومعه لا يحصل عموم يدلّ على لزوم الوفاء بمثله ؛ لما مرّ ، ولعلّه لذا اشترط الشرطين من لم يشترط القبض أيضاً.


[1] النساء : 141.

[2] المسالك 1 : 227.

[3] الروضة 4 : 70.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست