والأصل فيه بعد
الإجماعات المحكية التي كلّ واحد منها حجّة مستقلة الآية الشريفة المتقدمة
المقيّدة للرهان بالمقبوضة ، ومفهوم مثله حجّة عرفاً وعادةً ، كاشتراط التراضي في
التجارة ، والعدالة في الشهادة.
والموثقة : « لا
رهان إلاّ مقبوضة » [2] ونحوه المروي عن تفسير العياشي [3].
ونفي الصحة أقرب
من نفي الكمال إلى نفي الحقيقة المتعذّرة ، مع احتمال أن يكون إرادة نفي الحقيقة
ممكنة ، بناءً على كون القبض جزءاً من مفهوم الرهانة ، كما سيأتي إليه الإشارة من
دلالة الأخبار عليه وكلام بعض أهل اللغة ، وعلى هذا فتكون : (
مَقْبُوضَةٌ ) في الآية صفة موضِحة لا مخصِّصة.
وبهذه الأدلّة
تخصّص عمومات الكتاب والسنة بلزوم الوفاء بالعقود بالضرورة.
وبنحوه يجاب عن
إطلاقات الأخبار الواردة في الرهن المعلّقة لأحكامه على مطلقه ، مضافاً إلى عدم
انصرافها بحكم عدم التبادر وندرة الرهان الغير المقبوضة إليها بالبديهة ، مع أن
انصراف الإطلاقات إلى العموم مشروط بعدم ورودها لبيان حكم آخر غير ما يتعلّق
بنفسها ، وليست الإطلاقات هنا كذلك جدّاً ، فلا عموم فيها أصلاً.