responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 190

الشرائع والشهيد في كتبه الثلاثة [1].

والأصل فيه بعد الإجماعات المحكية التي كلّ واحد منها حجّة مستقلة الآية الشريفة المتقدمة المقيّدة للرهان بالمقبوضة ، ومفهوم مثله حجّة عرفاً وعادةً ، كاشتراط التراضي في التجارة ، والعدالة في الشهادة.

والموثقة : « لا رهان إلاّ مقبوضة » [2] ونحوه المروي عن تفسير العياشي [3].

ونفي الصحة أقرب من نفي الكمال إلى نفي الحقيقة المتعذّرة ، مع احتمال أن يكون إرادة نفي الحقيقة ممكنة ، بناءً على كون القبض جزءاً من مفهوم الرهانة ، كما سيأتي إليه الإشارة من دلالة الأخبار عليه وكلام بعض أهل اللغة ، وعلى هذا فتكون : ( مَقْبُوضَةٌ ) في الآية صفة موضِحة لا مخصِّصة.

وبهذه الأدلّة تخصّص عمومات الكتاب والسنة بلزوم الوفاء بالعقود بالضرورة.

وبنحوه يجاب عن إطلاقات الأخبار الواردة في الرهن المعلّقة لأحكامه على مطلقه ، مضافاً إلى عدم انصرافها بحكم عدم التبادر وندرة الرهان الغير المقبوضة إليها بالبديهة ، مع أن انصراف الإطلاقات إلى العموم مشروط بعدم ورودها لبيان حكم آخر غير ما يتعلّق بنفسها ، وليست الإطلاقات هنا كذلك جدّاً ، فلا عموم فيها أصلاً.


[1] الشرائع 2 : 75 ، الشهيد في الدروس 3 : 383 ، واللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 56 ، غاية المراد 2 : 183.

[2] التهذيب 7 : 176 / 779 ، الوسائل 18 : 383 أبواب أحكام الرهن ب 3 ح 1.

[3] تفسير العياشي 1 : 156 / 525 ، الوسائل 18 : 383 أبواب أحكام الرهن ب 3 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست