responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 191

مضافاً إلى أنه بعد ملاحظة الأخبار المتضمّنة لها يحصل الظن القوي المتاخم بالعلم بتلازم الرهن والقبض ، بحيث كادت تدلّ على أنه جزء من مفهومه ، كما حكي أيضاً عن بعض أهل اللغة [1] ، وبذلك ينادي سياقها ، وإن اختلفت في الدلالة عليه ظهوراً وخفاءً.

وبما ذكر سقط حجج القول بالعدم كما عن الخلاف [2] ، وهو خيرة الفاضل وولده والمسالك والروضة [3] ، وتبعهم على ذلك جماعة [4].

ثم ظاهر الآية والرواية بناءً على أن المتبادر منهما نفي الصحة أو الماهية مع عدم المقبوضية اشتراط القبض في الصحة ، وبه نصّ الطبرسي في حكايته الإجماع [5] ، وبه صرّح جماعة [6]. وهو ظاهر العبارة وغيرها مما أُطلق فيه اشتراطه ؛ لانصرافه إلى الاشتراط في الصحة.

خلافاً لآخرين [7] ، فجعلوه شرطاً في اللزوم ، منزّلين الخلاف عليه ، وهو الظاهر من عبارة الغنية في دعواه الإجماع عليه [8].


[1] انظر : الفائق في غريب الحديث 2 : 94 ، والقاموس المحيط 4 : 231 ، والنهاية 2 : 285.

[2] الخلاف 3 : 223.

[3] العلاّمة في القواعد 1 : 161 ، وولده في إيضاح الفوائد 2 : 25 ، المسالك 1 : 225 ، الروضة 4 : 57.

[4] منهم : ابن إدريس في السرائر 2 : 417 ، وابن فهد في المقتصر : 190 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 5 : 94 ، وصاحب الحدائق 20 : 226.

[5] مجمع البيان 1 : 400.

[6] منهم : المفيد في المقنعة : 622 ، والديلمي في المراسم : 192 ، والحلبي في الكافي : 334.

[7] منهم : الشيخ في النهاية : 431 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 592 ، وابن فهد في المهذب البارع 2 : 46 ، والشهيد في الروضة 4 : 56 ؛ وانظر إيضاح الفوائد 2 : 26.

[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 592.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست