وفيه نظر ، فإن
اعتبار ما لم يعتبر هنا في العقود اللازمة إنما هو للاقتصار فيما خالف الأصل
الدالّ على عدم اللزوم على المتيقّن ، وهو جارٍ في المقام ، لتضمّنه اللزوم ولو من
طرف الراهن ، وعدم اللزوم من جانب المرتهن غير قادح بعد كون المنشأ للاعتبار هو
نفس اللزوم المخالف للأصل من حيث هو من دون اعتباره من الطرفين ، فتدبّر.
والأجود الاستدلال
عليه بعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقد ، وهو صادق بإحدى العبارات المزبورة ،
فاشتراط زائد عليها يحتاج إلى دلالة ، وهي في المقام مفقودة.
وهذا وإن جرى في
العقود اللازمة إلاّ أنّ الدلالة على اشتراطه فيها في الجملة حاصلة لولاها لكان
حملها حكم المسألة فتكون متّبعة ، وقياس المقام عليها فاسد بالضرورة.
وتكفي الإشارة في
الأخرس وإن كان عارضاً ، أو الكتابة معها بما يدلّ على قصد الرهن لا بمجرّد
الكتابة ؛ لإمكان العبث ، أو إرادة أمر آخر.
والقبول : قبلت ،
وشبهه من الألفاظ الدالّة على الرضاء بالإيجاب.
( وهل يشترط الإقباض ) فيه؟ (
الأظهر ) الأشهر ( نعم ) وفاقاً للإسكافي والمفيد والنهاية والقاضي والحلبي والديلمي
وابن زهرة العلوي والطبرسي [2] ، مدعياً هو كسابقه الإجماع عليه ، وهو خيرة الماتن هنا
وفي