responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 189

فيه جانب الجائز مطلقاً [1].

وفيه نظر ، فإن اعتبار ما لم يعتبر هنا في العقود اللازمة إنما هو للاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ على عدم اللزوم على المتيقّن ، وهو جارٍ في المقام ، لتضمّنه اللزوم ولو من طرف الراهن ، وعدم اللزوم من جانب المرتهن غير قادح بعد كون المنشأ للاعتبار هو نفس اللزوم المخالف للأصل من حيث هو من دون اعتباره من الطرفين ، فتدبّر.

والأجود الاستدلال عليه بعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقد ، وهو صادق بإحدى العبارات المزبورة ، فاشتراط زائد عليها يحتاج إلى دلالة ، وهي في المقام مفقودة.

وهذا وإن جرى في العقود اللازمة إلاّ أنّ الدلالة على اشتراطه فيها في الجملة حاصلة لولاها لكان حملها حكم المسألة فتكون متّبعة ، وقياس المقام عليها فاسد بالضرورة.

وتكفي الإشارة في الأخرس وإن كان عارضاً ، أو الكتابة معها بما يدلّ على قصد الرهن لا بمجرّد الكتابة ؛ لإمكان العبث ، أو إرادة أمر آخر.

والقبول : قبلت ، وشبهه من الألفاظ الدالّة على الرضاء بالإيجاب.

( وهل يشترط الإقباض ) فيه؟ ( الأظهر ) الأشهر ( نعم ) وفاقاً للإسكافي والمفيد والنهاية والقاضي والحلبي والديلمي وابن زهرة العلوي والطبرسي [2] ، مدعياً هو كسابقه الإجماع عليه ، وهو خيرة الماتن هنا وفي‌


[1] الروضة 4 : 54.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 416 ، المفيد في المقنعة : 622 ، النهاية : 431 ، القاضي في المهذب 2 : 46 ، الحلبي في الكافي : 334 ، الديلمي في المراسم : 192 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 592 ، الطبرسي في مجمع البيان 1 : 400.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست