اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 188
كان مضموناً
كالغصب ، أو على أن الرهن عليه إنّما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل
بالاستحقاق أو تعذّر العين ، وفيه تكلّف ، مع أنه قد يبقى بحاله فلا يكون ديناً.
وكيف كان ، هو ثابت بإجماع المسلمين كافّة ، كما في المهذب
وظاهر الغنية [1] ، وبه نصّت الآية الشريفة ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى
سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ )[2] والسنة الخاصيّة
والعاميّة به مستفيضة ، بل متواترة يأتي إلى ذكرها الإشارة في تضاعيف الأبحاث
الآتية.
وشرط السفر في
الآية مبني على الأغلب ، وليس شرطاً في الصحة بإجماعنا المحكي في كلام جماعة [3] ، والنصوص
المعتبرة التي منها رواية الدرع المشهورة [4].
( و ) ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه عقد ( لا بدّ فيه من
الإيجاب والقبول ) الدالّين عليه ، وذكر جماعة [5] منهم أن الإيجاب : رهنتك ، أو : وثّقتك بالتضعيف أو :
أرهنتك بالهمزة أو : هذا رهن عندك أو على مالك ، أو : وثيقة عندك ، أو : خذه على
مالك أو بمالك ، أو : أمسكه حتى أُعطيك مالك بقصد الرهن وشبهه مما أدّى المعنى.
قيل : وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظٍ كالعقود اللازمة ولا في الماضي لأنه جائز
من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه ، فغلب