responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 188

كان مضموناً كالغصب ، أو على أن الرهن عليه إنّما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذّر العين ، وفيه تكلّف ، مع أنه قد يبقى بحاله فلا يكون ديناً.

وكيف كان ، هو ثابت بإجماع المسلمين كافّة ، كما في المهذب وظاهر الغنية [1] ، وبه نصّت الآية الشريفة ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) [2] والسنة الخاصيّة والعاميّة به مستفيضة ، بل متواترة يأتي إلى ذكرها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.

وشرط السفر في الآية مبني على الأغلب ، وليس شرطاً في الصحة بإجماعنا المحكي في كلام جماعة [3] ، والنصوص المعتبرة التي منها رواية الدرع المشهورة [4].

( و ) ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه عقد ( لا بدّ فيه من الإيجاب والقبول ) الدالّين عليه ، وذكر جماعة [5] منهم أن الإيجاب : رهنتك ، أو : وثّقتك بالتضعيف أو : أرهنتك بالهمزة أو : هذا رهن عندك أو على مالك ، أو : وثيقة عندك ، أو : خذه على مالك أو بمالك ، أو : أمسكه حتى أُعطيك مالك بقصد الرهن وشبهه مما أدّى المعنى.

قيل : وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظٍ كالعقود اللازمة ولا في الماضي لأنه جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه ، فغلب‌


[1] المهذب البارع 2 : 492 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 592.

[2] البقرة : 283.

[3] منهم : الطوسي في الخلاف 3 : 221 ، والفاضل المقداد في كنز العرفان 2 : 59.

[4] درر اللئلئ 1 : 325 ، المستدرك 13 : 418 أبواب أحكام الرهن ب 1 ح 5.

[5] منهم المحقق في الشرائع 2 : 75 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 225 ، والروضة 4 : 54.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست