responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 184

كان دلاّلاً ناصباً نفسه لذلك مأموراً به من جهته.

( ولو تبرّع الواسطة ) بكل من الأُمور المزبورة من دون أمر من البائع أو المشتري له بذلك ، ولا ما يقوم مقامه من الدلالة ( لم يستحقّ اجرة ) على من تلزمه الأُجرة مع أمره أو ما في حكمه ولو أجاز البيع والشراء وغيرهما ؛ لأنّه بالفعل لم يستحقّ لمكان التبرع ، وبعد الإجازة لم يعمل عملاً ، والأصل براءة الذمة من استحقاق شي‌ء.

( وإذا جمع ) الواسطة ( بين الابتياع والبيع ) ونصب نفسه لذلك ويعبّر عنه بالسمسار فباع أمتعة لشخص واشترى غيرها لآخر ( فاجرة كلّ عمل على الآمر به ) لعدم المنافاة.

( ولا يجمع بينهما ) أي بين العملين ( لواحد ) أي لشي‌ء واحد ، بأن يبيعه لأحد ويشتريه لآخر ، قيل : لأنّ البيع مبني على المكايسة والمغالبة ولا يكون الشخص الواحد غالباً ومغلوباً والعمل بالحالة الوسطى خارج عن مطلوبهما غالباً فيتوقف على رضاهما بذلك ، وحينئذ فمن كايس له استحقّ عليه الأُجرة خاصة [1].

وهو حسن ، لكن يشكل إطلاقه بما لو كان السعر مضبوطاً عادة بحيث لا يحتاج إلى المماكسة ، أو كانا قد اتّفقا على قدر معلوم وأراد تولية طرفي العقد ، وحينئذ يكون عليهما أُجرة واحدة بالسوية سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا ، مع احتمال كون الأُجرة على السابق.

ولا يجب أُجرتان ، وفاقاً للحلّي والمسالك والروضة [2] ؛ للأصل مع عدم المخرج عنه سوى العمل ، وهو لوحدته لا يوجب إلاّ اجرة واحدة‌


[1] المسالك 1 : 224.

[2] الحلي في السرائر 2 : 338 ، المسالك 1 : 224 ، الروضة 3 : 544.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست