اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 184
كان دلاّلاً
ناصباً نفسه لذلك مأموراً به من جهته.
( ولو تبرّع الواسطة ) بكل من الأُمور المزبورة من دون أمر من البائع أو المشتري
له بذلك ، ولا ما يقوم مقامه من الدلالة ( لم يستحقّ اجرة ) على من تلزمه الأُجرة مع أمره أو ما في حكمه ولو أجاز البيع
والشراء وغيرهما ؛ لأنّه بالفعل لم يستحقّ لمكان التبرع ، وبعد الإجازة لم يعمل
عملاً ، والأصل براءة الذمة من استحقاق شيء.
(
وإذا جمع ) الواسطة ( بين الابتياع
والبيع ) ونصب نفسه لذلك
ويعبّر عنه بالسمسار فباع أمتعة لشخص واشترى غيرها لآخر ( فاجرة كلّ عمل على
الآمر به ) لعدم المنافاة.
( ولا يجمع بينهما ) أي بين العملين ( لواحد ) أي لشيء واحد ، بأن يبيعه لأحد ويشتريه لآخر ، قيل : لأنّ
البيع مبني على المكايسة والمغالبة ولا يكون الشخص الواحد غالباً ومغلوباً والعمل
بالحالة الوسطى خارج عن مطلوبهما غالباً فيتوقف على رضاهما بذلك ، وحينئذ فمن كايس
له استحقّ عليه الأُجرة خاصة [1].
وهو حسن ، لكن
يشكل إطلاقه بما لو كان السعر مضبوطاً عادة بحيث لا يحتاج إلى المماكسة ، أو كانا
قد اتّفقا على قدر معلوم وأراد تولية طرفي العقد ، وحينئذ يكون عليهما أُجرة واحدة
بالسوية سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا ، مع احتمال كون الأُجرة على السابق.
ولا يجب أُجرتان ،
وفاقاً للحلّي والمسالك والروضة [2] ؛ للأصل مع عدم المخرج عنه سوى العمل ، وهو لوحدته لا يوجب
إلاّ اجرة واحدة