responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 183

عليه ، ومع ذلك فلا وجه لبراءة ذمّة المديون كما صرّحت به الرواية الأُولى.

ومع ذلك فالثانية غير صريحة في المطلوب ، بل ولا ظاهرة ، ولذا لم يذكرها حجة في المسألة جماعة ، وهذا هو الأظهر الأشهر بين الطائفة.

وبما ذكرناه لا يبقى وجه للتردّد في المسألة ، كما في صريح العبارة وظاهر اللمعة [1] ، فلتطرح الروايتان ، للجهالة ، والمخالفة للقواعد المقرّرة ، المعتضدة بالإجماع من أصلها ، وبالشهرة في خصوص المسألة ، أو تحملا على ما تلتئمان معها من إرادة الضمان من البيع مجازاً ، لشبهه به في المعاوضة ، أو فساد البيع للربا وغيره ، فيكون الدفع مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع ، ويبقى الباقي لمالكه ، ويكون المراد ببراءة المديون في الرواية الأُولى البراءة من حق المشترى لا مطلقاً.

( خاتمة )

قد صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنّ ( أُجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع ) الآمر له بهما ؛ لأنهما من مصلحته فتتعلّق الأُجرة به.

( وكذا أُجرة بائع الأمتعة ) تتعلّق به إذا كان بائعها دلاّلاً ناصباً نفسه لذلك ، فإنّه يستحقّها وإن لم يتشارطا عليه ؛ لأن هذا العمل مما يستحقّ عليه اجرة في العادة ، ونصب الدلاّل نفسه لذلك قرينة على عدم التبرع بالضرورة ، كما حقّق في بحث الإجارة.

( و ) مما ذكرنا يظهر الوجه فبما ذكروه من أن ( اجرة الناقد ووزّان الثمن على المشتري ) الآمر له لذلك ( وكذا اجرة مشتري الأمتعة ) عليه إذا‌


[1] اللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست