اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 183
عليه ، ومع ذلك
فلا وجه لبراءة ذمّة المديون كما صرّحت به الرواية الأُولى.
ومع ذلك فالثانية غير
صريحة في المطلوب ، بل ولا ظاهرة ، ولذا لم يذكرها حجة في المسألة جماعة ، وهذا هو
الأظهر الأشهر بين الطائفة.
وبما ذكرناه لا
يبقى وجه للتردّد في المسألة ، كما في صريح العبارة وظاهر اللمعة [1] ، فلتطرح
الروايتان ، للجهالة ، والمخالفة للقواعد المقرّرة ، المعتضدة بالإجماع من أصلها ،
وبالشهرة في خصوص المسألة ، أو تحملا على ما تلتئمان معها من إرادة الضمان من
البيع مجازاً ، لشبهه به في المعاوضة ، أو فساد البيع للربا وغيره ، فيكون الدفع
مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع ، ويبقى الباقي لمالكه ، ويكون المراد ببراءة
المديون في الرواية الأُولى البراءة من حق المشترى لا مطلقاً.
(
خاتمة )
قد صرّح الأصحاب
من غير خلاف يعرف بأنّ
( أُجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع ) الآمر له بهما ؛ لأنهما من مصلحته فتتعلّق الأُجرة به.
( وكذا أُجرة بائع الأمتعة ) تتعلّق به إذا كان بائعها دلاّلاً ناصباً نفسه لذلك ، فإنّه
يستحقّها وإن لم يتشارطا عليه ؛ لأن هذا العمل مما يستحقّ عليه اجرة في العادة ،
ونصب الدلاّل نفسه لذلك قرينة على عدم التبرع بالضرورة ، كما حقّق في بحث الإجارة.
(
و ) مما ذكرنا يظهر
الوجه فبما ذكروه من أن
( اجرة الناقد ووزّان الثمن على المشتري ) الآمر له لذلك ( وكذا اجرة مشتري الأمتعة ) عليه إذا