اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 185
عادةً ، وتعدّد
الطرفين غير موجب لتعددها ، إن لا دليل عليه شرعاً ولا عرفاً.
وهي مع الاقتران
في الأمر عليهما موزّعة ؛ لعدم المرجّح جدّاً. وكذا مع التلاحق ؛ لاستواء الموجب
وهو العمل بالإضافة إليهما.
ووجه احتمال تقديم
السابق أصالة براءة ذمّة المسبوق ، ووجود المرجّح من سبق الأمر الذي له مدخل في
الإيجاب قطعاً ، ولكن الأوّل أولى.
وظاهر النهاية
وصريح الفاضل في المختلف والمحقق الثاني على ما حكي تعدّد الأُجرة [1].
ولعلّهما نظرا إلى
أن أمر الآمر بالعمل إقدام منه على التزام تمام الأجر بحصول المأمور به ورضاء منه
بذلك ، ولا مدخل لاتّحاد العمل. ولعلّه غير بعيد ، سيّما مع كون متعلّق الأمرين
طرفي الإيجاب والقبول وجهل أحدهما بأمر الآخر ، فتأمّل.
هذا إذا جوّزنا
للواحد تولّي طرفي العقد ، وإلاّ فعدم استحقاق الواحد لهما واضح.
ويحتمل على بُعد
أن يكون الضمير المجرور عائداً إلى الإيجاب والقبول المدلول عليهما بالمقام
تضمّناً ، أو بالبيع والابتياع ، فيكون ذهاباً إلى المنع ، أو يعود الضمير إلى
الأُجرتين بناءً على المنع من تولّي طرفي العقد ، أو غيره.
( ولا يضمن الدلاّل ) وكذا السمسار ( ما يتلف في يده ما لم يفرّط ) أو يتعدّ ؛ لأنه أمين ، بلا خلاف أجده.
[1] النهاية : 406
، المختلف : 399 ، جامع المقاصد 4 : 396.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 185