responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 182

أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال : « لا بأس » [1].

أو على الصحة دون اللزوم ، وعلى عدمه خاصّة تحمل الأخبار السابقة.

ولا بأس به ؛ جمعاً بين الأدلّة ، وإن كان اعتبار المراضاة مرّة ثانية بعد الأخذ أحوط البتّة.

( ولو باع الدين بأقلّ منه ) عيناً أو قيمة على وجه لا يحصل فيه الربا ، ولا الإخلال بشروط الصرف لو كان العوضان من الأثمان ( لم يلزم الغريم أن يدفع إليه ) أي إلى المشتري ( أكثر ممّا دفع ) إلى البائع ، وفاقاً للطوسي والقاضي [2] ( على تردّد ) فيه ينشأ من الخبرين ، في أحدهما : رجل اشترى ديناً على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : « يدفع إليه ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرئ الذي عليه المال عن جميع ما بقي عليه » [3] وقريب منه الثاني [4].

ومن قصور سندهما بالجهالة ، وعدم جابر لهما في المسألة ، مع مخالفتهما للقواعد الثابتة من الكتاب والسنّة ، فإنّ ما وقع عليه العقد الذي يجب الوفاء به ليس إلاّ جميع الدين دون بعضه ، فلا وجه في الاقتصار‌


[1] مسائل علي بن جعفر : 122 / 77 ، قرب الاسناد : 263 / 1040 ، الوسائل 18 : 371 أبواب الدين والقرض ب 29 ح 2.

[2] الطوسي في النهاية : 311 ، نقله عن القاضي في المختلف : 411.

[3] الكافي 5 : 100 / 3 ، التهذيب 6 : 191 / 410 ، الوسائل 18 : 348 أبواب الدين والقرض ب 15 ح 3.

[4] الكافي 5 : 100 / 2 ، التهذيب 6 : 189 / 401 ، الوسائل 18 : 347 أبواب الدين والقرض ب 15 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست