اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 179
على تحريم ثمن
الأُمور المزبورة على المسلم مطلقاً [1] على المتيقّن ، وليس إلاّ الذمّي ؛ لعدم إجماع على غيره لو
لم نقل بالإجماع على عدمه ، واختصاص النصوص المتقدّمة به صريحاً في بعضٍ وظاهراً
بحكم الغلبة والتبادر في الباقي ، لندرة وجود الحربي في بلاد الإسلام التي هي ظاهر
مواردها.
ومنه يظهر الوجه
فيما قيّد به الحكم في الذمّي بعض الأصحاب أيضاً : من اشتراط أن يكون في بيعه
مستتراً [2].
وذلك فإنّه مع عدم
الاستتار يصير في حكم الحربي عند الأصحاب ، مضافاً إلى جريان الوجه المتقدّم في
إخراجه عن الحكم في الذمّي المتجاهر بالفسق ، لعدم انصراف الإطلاق إليه بالضرورة ( ولو أسلم الذمّي
قبل بيعه ) ما لا يملكه حال
إسلامه ( قيل : )
كما عن النهاية [3]( يتولاّه غيره ) ممن يجوز له بيعه ؛ للخبر : إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم
مات وهي في ملكه وعليه دين قال : « يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خنازيره وخمره
فتقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه » [4].
(
وهو ضعيف ) وفاقاً للقاضي
والحلّي والفاضلين [5] ؛ لأنّ المسلم لا
يملك ذلك ولا يجوز بيعه مباشرة فلا يجوز تسبيباً ، والرواية مقطوعة ،