responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 179

على تحريم ثمن الأُمور المزبورة على المسلم مطلقاً [1] على المتيقّن ، وليس إلاّ الذمّي ؛ لعدم إجماع على غيره لو لم نقل بالإجماع على عدمه ، واختصاص النصوص المتقدّمة به صريحاً في بعضٍ وظاهراً بحكم الغلبة والتبادر في الباقي ، لندرة وجود الحربي في بلاد الإسلام التي هي ظاهر مواردها.

ومنه يظهر الوجه فيما قيّد به الحكم في الذمّي بعض الأصحاب أيضاً : من اشتراط أن يكون في بيعه مستتراً [2].

وذلك فإنّه مع عدم الاستتار يصير في حكم الحربي عند الأصحاب ، مضافاً إلى جريان الوجه المتقدّم في إخراجه عن الحكم في الذمّي المتجاهر بالفسق ، لعدم انصراف الإطلاق إليه بالضرورة ( ولو أسلم الذمّي قبل بيعه ) ما لا يملكه حال إسلامه ( قيل : ) كما عن النهاية [3] ( يتولاّه غيره ) ممن يجوز له بيعه ؛ للخبر : إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : « يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خنازيره وخمره فتقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه » [4].

( وهو ضعيف ) وفاقاً للقاضي والحلّي والفاضلين [5] ؛ لأنّ المسلم لا يملك ذلك ولا يجوز بيعه مباشرة فلا يجوز تسبيباً ، والرواية مقطوعة ،


[1] أي : ولو اقتضاءً. ( منه ; ).

[2] الروضة 4 : 23.

[3] النهاية : 308.

[4] الكافي 5 : 232 / 13 ، التهذيب 7 : 138 / 612 ، الوسائل 17 : 227 أبواب ما يكتسب به ب 57 ح 2.

[5] القاضي نقله عنه ابن فهد في المهذب البارع 2 : 483 ، الحلّي في السرائر 2 : 44 ، المحقق في الشرائع 2 : 69 ، العلاّمة في التذكرة 2 : 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست