اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 178
والغالب هو الذمّي
لا المسلم ؛ لعدم اعتياد بيعه لمثل الخمر والخنزير في بلاد الإسلام التي هي مورد
الروايات.
ثم على تقدير
عمومها له يجب التخصيص بغيره ؛ التفاتاً إلى عموم الأدلّة بعدم تملّكه ثمنها وفساد
بيعه لهما ، فكيف يجور اقتضاء ما لا يملكه ويكون باقياً على ملك المشتري يجب ردّه
عليه ، أو التصدّق به عنه مع الجهل ، كما في المعتبرين [1] بحملهما عليه ،
أحدهما الصحيح : في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق
الغلام فعصر خمراً ثم باعه ، قال : « لا يصلح ثمنه » إلى أن قال : « إنّ أفضل خصال
هذه التي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها ». واستناداً إلى فحوى بعض المعتبرة ،
كمرسلة ابن أبي نجران الصحيحة إليه ، عن مولانا الرضا 7 : عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين ، هل يبيع
خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال : « لا » [2].
فإنّ تحريم قضاء
الدين من أثمانها على الذمّي بعد إسلامه يستلزم تحريم الاقتضاء على المسلم من أصله
بطريق أولى ، فتأمّل جدّاً.
وظاهر العبارة
وصريح جماعة [3] اختصاص الذمّي بالحكم دون الحربي.
وهو كذلك ؛ لما
مرّ من وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ
[1] الكافي 5 :
230 / 2 و7 ، التهذيب 7 : 136 / 601 ، الوسائل 17 : 223 أبواب ما يكتسب به ب 55 ح
1 و2.
[2] الكافي 5 :
232 / 14 ، الوسائل 17 : 226 أبواب ما يكتسب به ب 57 ح 1.
[3] منهم : الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 222 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 9 : 92 ، وصاحب الحدائق
20 : 167.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 178