responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 178

والغالب هو الذمّي لا المسلم ؛ لعدم اعتياد بيعه لمثل الخمر والخنزير في بلاد الإسلام التي هي مورد الروايات.

ثم على تقدير عمومها له يجب التخصيص بغيره ؛ التفاتاً إلى عموم الأدلّة بعدم تملّكه ثمنها وفساد بيعه لهما ، فكيف يجور اقتضاء ما لا يملكه ويكون باقياً على ملك المشتري يجب ردّه عليه ، أو التصدّق به عنه مع الجهل ، كما في المعتبرين [1] بحملهما عليه ، أحدهما الصحيح : في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه ، قال : « لا يصلح ثمنه » إلى أن قال : « إنّ أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها ». واستناداً إلى فحوى بعض المعتبرة ، كمرسلة ابن أبي نجران الصحيحة إليه ، عن مولانا الرضا 7 : عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين ، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال : « لا » [2].

فإنّ تحريم قضاء الدين من أثمانها على الذمّي بعد إسلامه يستلزم تحريم الاقتضاء على المسلم من أصله بطريق أولى ، فتأمّل جدّاً.

وظاهر العبارة وصريح جماعة [3] اختصاص الذمّي بالحكم دون الحربي.

وهو كذلك ؛ لما مرّ من وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ‌


[1] الكافي 5 : 230 / 2 و7 ، التهذيب 7 : 136 / 601 ، الوسائل 17 : 223 أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 1 و2.

[2] الكافي 5 : 232 / 14 ، الوسائل 17 : 226 أبواب ما يكتسب به ب 57 ح 1.

[3] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 222 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 9 : 92 ، وصاحب الحدائق 20 : 167.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست