اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 180
ومع ذلك في سندها
جهالة ، ومن الجائز حملها على أن يكون له ورثة كفّار يبيعون الخمر ويقضون ديونه.
( ولو كان لاثنين ) فصاعداً
( ديون ) مشتركة بينهما في
ذمّة ثالث فصاعداً
( فاقتسماها فما حصل ) كان ( لهما ،
وما تَوى ) بالمثناة من فوق
بمعنى : هلك ، كان
( منهما ) على الأشهر الأقوى
، وفاقاً للإسكافي والطوسي والقاضي والحلبي وابن حمزة وابن زهرة [1] مدّعياً الإجماع
عليه كالثاني ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة المروية في التهذيب في بابي الدين والشركة ، منها الموثق : عن رجلين
بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدين ، فَتَوي الذي كان لأحدهما من
الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر ، أيردّ على صاحبه؟ قال : « نعم ما يذهب بماله » [2].
ونحوه الباقي [3] ، والصحيح المروي
في التهذيب والفقيه في كتاب الصلح [4].
وقصور الأسانيد
فيما عداه منجبر بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المحكيّة ، وبعض الوجوه الاعتبارية
المذكورة في المختلف [5] من أنّ المال
[1] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : 480 ، الطوسي في النهاية : 308 ، القاضي في جواهر الفقه :
486 ، الحلبي في الكافي : 344 ، ابن حمزة في الوسيلة : 263 ، ابن زهرة في الغنية (
الجوامع الفقهية ) : 596.
[2] التهذيب 7 :
186 / 821 ، الوسائل 19 : 12 أبواب أحكام الشركة ب 6 ح 2.