responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 180

ومع ذلك في سندها جهالة ، ومن الجائز حملها على أن يكون له ورثة كفّار يبيعون الخمر ويقضون ديونه.

( ولو كان لاثنين ) فصاعداً ( ديون ) مشتركة بينهما في ذمّة ثالث فصاعداً ( فاقتسماها فما حصل ) كان ( لهما ، وما تَوى ) بالمثناة من فوق بمعنى : هلك ، كان ( منهما ) على الأشهر الأقوى ، وفاقاً للإسكافي والطوسي والقاضي والحلبي وابن حمزة وابن زهرة [1] مدّعياً الإجماع عليه كالثاني ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة المروية في التهذيب في بابي الدين والشركة ، منها الموثق : عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدين ، فَتَوي الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر ، أيردّ على صاحبه؟ قال : « نعم ما يذهب بماله » [2].

ونحوه الباقي [3] ، والصحيح المروي في التهذيب والفقيه في كتاب الصلح [4].

وقصور الأسانيد فيما عداه منجبر بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المحكيّة ، وبعض الوجوه الاعتبارية المذكورة في المختلف [5] من أنّ المال‌


[1] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 480 ، الطوسي في النهاية : 308 ، القاضي في جواهر الفقه : 486 ، الحلبي في الكافي : 344 ، ابن حمزة في الوسيلة : 263 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 596.

[2] التهذيب 7 : 186 / 821 ، الوسائل 19 : 12 أبواب أحكام الشركة ب 6 ح 2.

[3] انظر الوسائل 19 : 12 أبواب الشركة ب 6.

[4] الفقيه 3 : 23 / 60 ، التهذيب 6 : 207 / 477 ، الوسائل 18 : 370 أبواب الدين والقرض ب 29 ح 1.

[5] المختلف : 479.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست