responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 177

مضافاً إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده بالشهرة : في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : « لا يصحّ حتى يقبضه » [1].

( ولو باع الذمّي ما لا يملكه المسلم ) كالخمر والخنزير ( وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقّه ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات [2] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى صريح الموثّقة : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنازير وأنا حاضر ، فهل لي أن آخذها؟ فقال : « إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك » [3].

مضافاً إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، في اثنين منها : في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً أو خنزيراً وهو ينظر إليه فقضاه ، فقال : « لا بأس ، أمّا للمقتضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام » [4] ونحوهما الثالث [5] والرابع [6].

وإطلاقها وإن شمل البائع المسلم ، إلاّ أنّ الظاهر منه بحكم التبادر‌


[1] الكافي 5 : 240 / 4 ، الفقيه 3 : 144 / 634 ، التهذيب 6 : 195 / 428 ، الوسائل 19 : 23 أبواب أحكام المضاربة ب 5 ح 1. وفيها : « لا يصلح » بدل « لا يصحّ ».

[2] كما في السرائر 2 : 44.

[3] الكافي 5 : 232 / 10 ، الوسائل 17 : 232 أبواب ما يكتسب به ب 60 ح 1.

[4] الأول : الكافي 5 : 231 / 9 ، التهذيب 7 : 137 / 606 ، الوسائل 17 : 232 أبواب ما يكتسب به ب 60 ح 2. الثاني : التهذيب 6 : 195 / 429 ، الوسائل 18 : 370 أبواب الدين والقرض ب 28 ح 1.

[5] الكافي 3 : 568 / 5 ، الفقيه 2 : 28 / 100 ، التهذيب 4 : 135 / 379 ، الوسائل 15 : 154 أبواب جهاد العدو ب 70 ح 1.

[6] المقنعة : 279 ، الوسائل 15 : 155 أبواب جهاد العدو ب 70 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست