اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 177
مضافاً إلى بعض
المعتبرة المنجبر قصور سنده بالشهرة : في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون
عنده ما يقضيه ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : « لا يصحّ حتى يقبضه » [1].
( ولو باع الذمّي ما لا يملكه
المسلم ) كالخمر والخنزير ( وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقّه ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات [2] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى صريح
الموثّقة : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنازير وأنا حاضر ، فهل لي أن
آخذها؟ فقال : « إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك » [3].
مضافاً إلى إطلاق
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، في اثنين منها : في رجل كان له على رجل دراهم
فباع خمراً أو خنزيراً وهو ينظر إليه فقضاه ، فقال : « لا بأس ، أمّا للمقتضي
فحلال ، وأمّا للبائع فحرام » [4] ونحوهما الثالث [5] والرابع [6].
وإطلاقها وإن شمل
البائع المسلم ، إلاّ أنّ الظاهر منه بحكم التبادر