اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 176
وفي الثاني : كان
لأبي أجير كان يقوم في رحاه ، وله عندنا دراهم وليس له وارث ، فقال 7 : « تدفع إلى
المساكين » ثم قال : رأيك فيها ، ثم أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد
عليه المسألة ثالثة ، فقال 7 : « تطلب وارثاً فإن وجدت له وارثاً ، وإلاّ فهو كسبيل
مالك » ثم قال : « ما عسى أن تصنع بها » ثم قال : « توصي بها فإن جاء طالبها وإلاّ
فكسبيل مالك » [1].
وأسانيدها
بالإرسال والجهالة قاصرة ، وعن المقاومة للصحيحين المتقدّمين سيّما الثانية
وتاليها ضعيفة ، ولقاعدة أصالة بقاء شغل الذمّة معارضة ، ولذا أنكر الحلّي هذا
القول وأوجب الدفع إلى الحاكم [2].
وهو أجود ، وإن
كان القول بجواز الصدقة عن المالك مع الضمان له إذا لم يرض بها لا يخلو عن قوّة ،
وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني وجماعة [3] ؛ لأنّه إحسان محض ، فإنّه إن ظهر المالك ضمن له العوض مع
عدم الرضاء بها ، وإلاّ فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها ، فتأمّل.
وأمّا الوجوب فقد
عرفت ما فيه.
وما يستفاد من بعض
الأخبار المتقدّمة من أنّه كسبيل ماله فشاذّ ، وسند الدالّ عليه ضعيف ، نعم ورد
مثله في القريب من الصحيح في الفقيه [4].
( ولا تصحّ المضاربة بالدين حتى
يقبض ) مطلقاً ، ولو كان من هو عليه عاملاً ، إجماعاً ، كما عن
التذكرة [5] ؛ وهو الحجة.
[1] التهذيب 7 : 177
/ 781 ، الوسائل 18 : 362 أبواب الدين والقرض ب 22 ح 3.