responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 176

وفي الثاني : كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه ، وله عندنا دراهم وليس له وارث ، فقال 7 : « تدفع إلى المساكين » ثم قال : رأيك فيها ، ثم أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة ، فقال 7 : « تطلب وارثاً فإن وجدت له وارثاً ، وإلاّ فهو كسبيل مالك » ثم قال : « ما عسى أن تصنع بها » ثم قال : « توصي بها فإن جاء طالبها وإلاّ فكسبيل مالك » [1].

وأسانيدها بالإرسال والجهالة قاصرة ، وعن المقاومة للصحيحين المتقدّمين سيّما الثانية وتاليها ضعيفة ، ولقاعدة أصالة بقاء شغل الذمّة معارضة ، ولذا أنكر الحلّي هذا القول وأوجب الدفع إلى الحاكم [2].

وهو أجود ، وإن كان القول بجواز الصدقة عن المالك مع الضمان له إذا لم يرض بها لا يخلو عن قوّة ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني وجماعة [3] ؛ لأنّه إحسان محض ، فإنّه إن ظهر المالك ضمن له العوض مع عدم الرضاء بها ، وإلاّ فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها ، فتأمّل.

وأمّا الوجوب فقد عرفت ما فيه.

وما يستفاد من بعض الأخبار المتقدّمة من أنّه كسبيل ماله فشاذّ ، وسند الدالّ عليه ضعيف ، نعم ورد مثله في القريب من الصحيح في الفقيه [4].

( ولا تصحّ المضاربة بالدين حتى يقبض ) مطلقاً ، ولو كان من هو عليه عاملاً ، إجماعاً ، كما عن التذكرة [5] ؛ وهو الحجة.


[1] التهذيب 7 : 177 / 781 ، الوسائل 18 : 362 أبواب الدين والقرض ب 22 ح 3.

[2] السرائر 2 : 37.

[3] المسالك 1 : 222 ؛ وانظر جامع المقاصد : 16 ، ومجمع الفائدة 9 : 89 ، والحدائق 20 : 154.

[4] الفقيه 4 : 241 / 767 ، الوسائل 26 : 298 أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 10.

[5] التذكرة 2 : 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست