اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 175
يعمل عنده بالأجر
ففقدناه وبقي له من أجره شيء ولا نعرف له وارثاً ، قال : « فاطلبه » قال : قد
طلبناه ولم نجده ، فقال : « مساكين » وحرّك يديه ، قال : فأعاد عليه ، قال : «
اطلب واجهد فإن قدرت عليه ، وإلاّ فكسبيل مالك حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث
فأوصِ به إن جاء له طالب أن يدفع إليه ».
(
ومع اليأس ) عنه بحيث لا يحتمل
الوقوف عليه عادةً
( قيل : ) يجب أن ( يتصدق به عنه ) كما عن الطوسي والقاضي وجماعة [1][2] ؛ لئلاّ يتعطّل
المال ويخرج عن الانتفاع ، ولاحتياج من هو عليه إلى تفريغ ذمّته ولا سبيل غير
الصدقة. وهو كما ترى.
نعم في الفقيه بعد
الصحيح المتقدّم ـ : وقد روي في هذا خبر آخر : « إن لم تجد وارثاً وعلم الله تعالى
منك الجهد فتصدّق به » [3].
قيل [4] : ونحوه الخبران
، في أحدهما : قد وقعت عندي مأتا درهم وأربعة دراهم .. فمات صاحبها ولم أعرف له
ورثة ، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها ، فقد ضقت بها ذرعاً؟ فكتب : « اعمل
فيها وأخرجها صدقةً قليلاً قليلاً حتى تخرج » [5].
[1] الطوسي في
النهاية : 307 ، نقله عن القاضي في المختلف : 411 ؛ وانظر المختلف : 412 ، والدروس
3 : 312.
[2] بل أكثر
الأصحاب ، كما عن المحقق الثاني في شرح القواعد ( جامع المقاصد 5 : 16 ) بل
المشهور ، كما في الروضة ( 4 : 18 ). منه ;.