responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 175

يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من أجره شي‌ء ولا نعرف له وارثاً ، قال : « فاطلبه » قال : قد طلبناه ولم نجده ، فقال : « مساكين » وحرّك يديه ، قال : فأعاد عليه ، قال : « اطلب واجهد فإن قدرت عليه ، وإلاّ فكسبيل مالك حتى يجي‌ء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوصِ به إن جاء له طالب أن يدفع إليه ».

( ومع اليأس ) عنه بحيث لا يحتمل الوقوف عليه عادةً ( قيل : ) يجب أن ( يتصدق به عنه ) كما عن الطوسي والقاضي وجماعة [1] [2] ؛ لئلاّ يتعطّل المال ويخرج عن الانتفاع ، ولاحتياج من هو عليه إلى تفريغ ذمّته ولا سبيل غير الصدقة. وهو كما ترى.

نعم في الفقيه بعد الصحيح المتقدّم ـ : وقد روي في هذا خبر آخر : « إن لم تجد وارثاً وعلم الله تعالى منك الجهد فتصدّق به » [3].

قيل [4] : ونحوه الخبران ، في أحدهما : قد وقعت عندي مأتا درهم وأربعة دراهم .. فمات صاحبها ولم أعرف له ورثة ، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها ، فقد ضقت بها ذرعاً؟ فكتب : « اعمل فيها وأخرجها صدقةً قليلاً قليلاً حتى تخرج » [5].


[1] الطوسي في النهاية : 307 ، نقله عن القاضي في المختلف : 411 ؛ وانظر المختلف : 412 ، والدروس 3 : 312.

[2] بل أكثر الأصحاب ، كما عن المحقق الثاني في شرح القواعد ( جامع المقاصد 5 : 16 ) بل المشهور ، كما في الروضة ( 4 : 18 ). منه ;.

[3] الفقيه 4 : 241 / 770 ، الوسائل 26 : 298 أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 11.

[4] الحدائق 20 : 151 ، 153.

[5] الكافي 7 : 153 / 3 ، التهذيب 9 : 389 / 1389 ، الإستبصار 4 : 197 / 740 ، الوسائل 26 : 297 أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست