اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 174
في المسالك قولاً [1]. ولكن لا يلزم
منه انتقال الضمان بالعزل ، بل عليه الضمان مع التلف على الإطلاق ؛ لعدم الدليل
على الانتقال.
وعلى كلّ حال يجب
أن يكون ( موصياً
به ) عند الوفاة ، بلا
خلاف ، كما في شرح الشرائع للمفلح الصيمري ؛ لأنّه مع ترك الوصية ربما أدّى إلى
فوات المال وبقاء اشتغال الذمّة به ، فتجب من باب المقدّمة.
ويدلّ عليه أيضاً
بعض النصوص الآتية ، بل عن ظاهر جملة من الأصحاب وجوب التوصية بماله وعليه [2] ، وعليه تدلّ
جملة من الأخبار الآتية في كتاب الوصية إن شاء الله سبحانه.
( ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ) ببذل الوسع في السؤال عنه في الأمكنة التي يمكن كونه أو
خبره بها ، ويستمر كذلك على وجه لو كان لظهر ، بلا خلاف أجده ، وبه يشعر الصحيح
المتقدّم.
مضافاً إلى صريح
الصحيح : في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدرى أحيّ هو
أم ميت ، ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً ، قال : « اطلب » قال : إنّ ذلك
قد طال فأتصدّق به؟ قال : « اطلب » [3].
ونحوه خبران آخران
[4] مرويّان هما كالأوّل والأخبار الآتية في الكتب الثلاثة في باب ميراث مفقود
الخبر ، في أحدهما : إنّه كان عند أبي أجير