responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 174

في المسالك قولاً [1]. ولكن لا يلزم منه انتقال الضمان بالعزل ، بل عليه الضمان مع التلف على الإطلاق ؛ لعدم الدليل على الانتقال.

وعلى كلّ حال يجب أن يكون ( موصياً به ) عند الوفاة ، بلا خلاف ، كما في شرح الشرائع للمفلح الصيمري ؛ لأنّه مع ترك الوصية ربما أدّى إلى فوات المال وبقاء اشتغال الذمّة به ، فتجب من باب المقدّمة.

ويدلّ عليه أيضاً بعض النصوص الآتية ، بل عن ظاهر جملة من الأصحاب وجوب التوصية بماله وعليه [2] ، وعليه تدلّ جملة من الأخبار الآتية في كتاب الوصية إن شاء الله سبحانه.

( ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ) ببذل الوسع في السؤال عنه في الأمكنة التي يمكن كونه أو خبره بها ، ويستمر كذلك على وجه لو كان لظهر ، بلا خلاف أجده ، وبه يشعر الصحيح المتقدّم.

مضافاً إلى صريح الصحيح : في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدرى أحيّ هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً ، قال : « اطلب » قال : إنّ ذلك قد طال فأتصدّق به؟ قال : « اطلب » [3].

ونحوه خبران آخران [4] مرويّان هما كالأوّل والأخبار الآتية في الكتب الثلاثة في باب ميراث مفقود الخبر ، في أحدهما : إنّه كان عند أبي أجير‌


[1] المسالك 1 : 222.

[2] انظر الحدائق 20 : 149.

[3] التهذيب 6 : 188 / 396 ، الوسائل 18 : 362 أبواب الدين والقرض ب 22 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الكافي 7 : 153 / 1 و2 ، التهذيب 9 : 389 / 1387 و1388 ، الفقيه 4 : 241 / 769 ، الوسائل 26 : 296 أبواب ميراث الخنثى ب 26 ح 1 و2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست